والثاني: يجوز ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، بناء على أصولهم في أنَّ نية الإمام للإمامة ليس شرطاً، على ما سبق.
ووافقهم بعض أصحابنا لمعنى آخر، وهو: أنَّ طرفي الصلاة يجوز أن يكون في أولها إماماً وفي الآخر منفرداً، وهو المسبوق إذا استخلفه الإمام، فكذا بالعكس.
والثالث: أنَّه يجوز في الفرض دون النفل، وهو المنصوص عن أحمد؛ لحديث ابن عباس هذا.
والظاهر: أنَّ النبي ﷺ نوى إمامته حينئذ؛ لأنَّه أداره إلى يمينه، وأوقفه موقف المأموم» اهـ.
٧ - وفيه دليل صحة مصافاة الصبي وقد سبق الكلام على هذه المسألة في الحديث السابق.
٨ - فيه جواز الإمامة في النافلة وقد سبق الكلام حول هذه المسألة قريباً.
٩ - فيه التعليم في الصلاة إذا كان من أمرها.
١٠ - فيه طلب العلو في السند فإنَّه كان يكتفي بإخبار خالته أم المؤمنين ﵂.
١١ - وفيه بيات الرجل عند بعض محارمه مع وجود زوجها.
ولعله كان في زمن حيضها.
١٢ - وفيه نوم الرجل مع أهله مع وجود بعض محارمها من غير مواقعة.
١٣ - أن المأموم يدور هو، ولا يدور الإمام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute