للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: يجوز ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، بناء على أصولهم في أنَّ نية الإمام للإمامة ليس شرطاً، على ما سبق.

ووافقهم بعض أصحابنا لمعنى آخر، وهو: أنَّ طرفي الصلاة يجوز أن يكون في أولها إماماً وفي الآخر منفرداً، وهو المسبوق إذا استخلفه الإمام، فكذا بالعكس.

والثالث: أنَّه يجوز في الفرض دون النفل، وهو المنصوص عن أحمد؛ لحديث ابن عباس هذا.

والظاهر: أنَّ النبي نوى إمامته حينئذ؛ لأنَّه أداره إلى يمينه، وأوقفه موقف المأموم» اهـ.

٧ - وفيه دليل صحة مصافاة الصبي وقد سبق الكلام على هذه المسألة في الحديث السابق.

٨ - فيه جواز الإمامة في النافلة وقد سبق الكلام حول هذه المسألة قريباً.

٩ - فيه التعليم في الصلاة إذا كان من أمرها.

١٠ - فيه طلب العلو في السند فإنَّه كان يكتفي بإخبار خالته أم المؤمنين .

١١ - وفيه بيات الرجل عند بعض محارمه مع وجود زوجها.

ولعله كان في زمن حيضها.

١٢ - وفيه نوم الرجل مع أهله مع وجود بعض محارمها من غير مواقعة.

١٣ - أن المأموم يدور هو، ولا يدور الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>