للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: بِشْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اهـ.

قلت: وهو ممن يضع الحديث.

وروى أبو داود في [المراسيل] (٨٠) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «إِذَا جَاءَ رَجُلٌ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا فَلْيَخْتَلِجْ إِلَيْهِ رَجُلًا مِنَ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ فَمَا أَعْظَمَ أَجْرُ الْمُخْتَلَجِ».

قلت: هذا إسناد معضل.

قال الحافظ الذهبي في [السير] (٧/ ٧٧): «قلت: ماذا بمرسل، بل معضل» اهـ.

حجة الجمهور على صحة صلاة المنفرد خلف الصف.

قلت: واحتج الجمهور على صحة صلاة المنفرد خلف الصف بعدة حجج منها:

الحجة الأولى: حديث أنس هذا ووجه الحجة فيه أنَّ العجوز صلت منفردة خلف الصف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٣٩٥ - ٣٩٧):

«وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهي عن ذلك وذلك من وجوه: أحدها أنَّ وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها ولو وقفت في صف الرجال لكان ذلك مكروهاً. وهل تبطل صلاة من يحاذيها؟ فيه قولان للعلماء في مذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>