للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لكن قال الحافظ ابن حجر في [فتح الباري] (٢/ ١٢٤):

«وقد وقع عند مسلم في رواية بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثل هذه الزيادة وفيها نظر أوضحته في كتاب "المدرج"» اهـ.

وروى الطيالسي (١٦٦١)، ومن طريقه ابن سعد في [الطبقات الكبرى] (٨/ ٣٦٤)، والبيهقي (١٦٦٦):

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي أُنَيْسَةُ، قَالَتْ: كَانَ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنَانِ لِلنَّبِيِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». فَكُنَّا نَحْبِسُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَنِ الْأَذَانِ فَنَقُولُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ، كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانَهِمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا اهـ.

قلت: هذا حديث صحيح.

قلت: والذي يظهر لي أنَّه لا بد أن يكون هنالك فاصل يمكن للمتسحر أن يتسحر، ومن أراد الوتر أن يوتر، لما رواه البخاري (٦٢١)، ومسلم (١٠٩٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ، أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ - أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ يُنَادِي - بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ».

٢ - مشروعية أذان الأعمى إذا كان هناك من يخبره بالوقت. وهو قول الجمهور وكرهه أبو حنيفة.

٣ - اتخاذ مؤذنين لصلاة الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>