قلت: والذي يظهر لي أنَّه لا بد أن يكون هنالك فاصل يمكن للمتسحر أن يتسحر، ومن أراد الوتر أن يوتر، لما رواه البخاري (٦٢١)، ومسلم (١٠٩٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:«لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ، أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ - أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ يُنَادِي - بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ».
٢ - مشروعية أذان الأعمى إذا كان هناك من يخبره بالوقت. وهو قول الجمهور وكرهه أبو حنيفة.