«يشرع للمؤذن الذي يؤذن في غير مكرفون أن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلة مع ثبوت قدميه، لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله ﷺ بحضرته ﷺ، ولأنه أبلغ في إسماع النداء للصلاة لمن بعد عن المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.
٢ - وفيه جواز لبس الثوب الأحمر والصلاة فيه. وسيأتي بمشيئة الله تعالى الكلام على حكم لبس الأحمر في كتاب اللباس.
٣ - وفيه مشروعية التبرك بآثار النبي ﷺ، وهذا من خصائصه ﵊ ولا يشرع هذا لغيره ولهذا لم يثبت عن أحد من الصحابة أنَّه فعل ذلك مع غير النبي ﷺ، ولو كان ذلك مشروعاً في حق غير النبي ﷺ لفعلوه ﵃ أجمعين.
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى مشروعية التبرك بآثار الصالحين مطلقاً كالعلامة النووي، وابن حجر، والشوكاني، والسيوطي، والقاري، وصاحب عون المعبود وغيرهم.