للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وجاء في [فتاوى اللجنة الدائمة - ١] (٦/ ٦٠):

«يشرع للمؤذن الذي يؤذن في غير مكرفون أن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلة مع ثبوت قدميه، لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله بحضرته ، ولأنه أبلغ في إسماع النداء للصلاة لمن بعد عن المسجد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.

٢ - وفيه جواز لبس الثوب الأحمر والصلاة فيه. وسيأتي بمشيئة الله تعالى الكلام على حكم لبس الأحمر في كتاب اللباس.

٣ - وفيه مشروعية التبرك بآثار النبي ، وهذا من خصائصه ولا يشرع هذا لغيره ولهذا لم يثبت عن أحد من الصحابة أنَّه فعل ذلك مع غير النبي ، ولو كان ذلك مشروعاً في حق غير النبي لفعلوه أجمعين.

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى مشروعية التبرك بآثار الصالحين مطلقاً كالعلامة النووي، وابن حجر، والشوكاني، والسيوطي، والقاري، وصاحب عون المعبود وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>