وَيَقُوم كُلُّ مُرادِف (١) مقام الآخر إن لم يكن تُعبَّد بلفظه (٢). خلافا للإمام: مُطلقا (٣).
وللبيضاوي (٤)(٥)، والهندي (٦)، وغيرهما (٧): إذا كانا من لغتين.
مَسْأَلَةٌ: الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول (٨). وهي لغوية، وعُرفية، وشرعية - كالأسد، والدابة، والصلاة -.
= لابن مفلح (١/ ٦٦)، جمع الجوامع (٢٥٥)، البحر المحيط (٢/ ١١٣)، التحبير (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨). الثانية في التابع على زنة متبوعه. واختار عدم الترادف فيها: الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، وصفي الدين الهندي، وابن مفلح، وابن السبكي، والزركشي، والمرداوي. انظر: المحصول (١/١/٣٤٨)، الإحكام (١/ ١٩٣)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، نهاية الوصول (١/١/٢٠٨)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٦٦)، جمع الجوامع (٢٥٥)، البحر المحيط (٢/ ١١٤)، التحبير (١/ ٣٦٧ - ٣٦٩). (١) في (أ) و (د): «مترادف». (٢) واختاره أيضا ابن السبكي، والمرداوي. انظر: جمع الجوامع (٢٥٥)، التحبير (١/ ٣٧٨ - ٣٨٠). (٣) المراد بالإمام هنا: الإمام الرازي. انظر: المحصول (١/١/٣٥٢ - ٣٥٣). وانظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ١٦١، ١/ ١٦٣). (٤) في (أ): «والبيضاوي». (٥) انظر: منهاج الوصول (٨٥). (٦) انظر: نهاية الوصول (١/ ٢٠٤). (٧) في (ب): «وغيرها». (٨) انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٢٣٢)، مختصر الروضة (١٠٠)، جمع الجوامع (٢٥٨).