للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[والإثباتي] (١) عند قوم، وقيل: الحقُّ التَّسْوِيَة (٢)، والمؤثّر على الملائم،


= وهو الصواب، والموافق لشرح المسألة في: «شرح مختصر الروضة»، و «شرح مختصر أصول الفقه للجراعي»، وابن اللحام ناقل عن الطوفي في هذا الموضع.
انظر: مختصر الروضة (٥٤٧)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٧٢٤)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٥٠٩).
(١) كذا في (ب) و (د). وفي (الأصل) و (أ) و (ج): «والإثبات».
(٢) هنا مسألتان:
المسألة الأولى: إذا تعارض قياسان، والجامع في أحدهما حكم شرعي، وفي الآخر وصف حسي، فما الذي يقدم؟
اختلفوا فيها على أقوال:
القول الأول: يُقدَّم الحكم الشرعي. وقال به أبو الخطاب، وبعض الشافعية: كأبي إسحاق الشيرازي، والسمعاني.
القول الثاني: يُقدَّم الوصف الحسي. وقال به أبو يعلى، وأبو الحسين البصري، وابن الحاجب، وبعض الشافعية كالآمدي، وابن السبكي.
القول الثالث: هما سواء. وقال به: الجويني، وشيخ الإسلام بن تيمية.
المسألة الثانية: إذا تعارض قياسان والعلة في أحدهما مقتضية للنفي، وفي الآخر مقتضية للإثبات، فما الذي يُقدم؟
اختلفوا فيها على أقوال:
القول الأول: تُقدَّم المقتضية للنفي. وقال به: الآمدي، وابن الحاجب.
القول الثاني: تُقدَّم المقتضية للإثبات. وقال به: ابن السبكي.
القول الثالث: هما سواء. وقال به: الجصاص، والجويني.
انظر: أصول الفقه للجصاص (٤/ ٢١٠)، المعتمد (٢/ ٨٤٦ - ٨٤٧)، العدة (٥/ ١٥٣١)، شرح اللمع (٢/ ٩٥٥)، البرهان (٢/ ٨٣٩ - ٨٤٠)، قواطع الأدلة (٤/ ٤٣١)، التمهيد (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١)، الإحكام (٥/ ٣٠٢٢، ٥/ ٣٠٣٢)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٣٠٤، ٢/ ١٣٠٦)، المسودة (٢/ ٧٢٦) - (٧٢٧)، جمع الجوامع (٤٦٦ - ٤٦٧)، رفع الحاجب (٤/ ٦٣٩، ٤/ ٦٤٤). وانظر: روضة الناظر (٣/ ١٠٤٠ - ١٠٤١)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٥٠٩)، التحبير (٨/ ٤٢٣٦ - ٤٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>