غيره (١) - كقياس الحج على الدين، والقبلة على المضمضة ـ، والمطردة على غيرها - إن قيل بصحتها ـ، والمنعكسة على غيرها - إن اشترط العكس ـ، والقاصرة والمتعدية سيَّان في ثالث (٢)(٣)، ويقدم الحكم الشرعي [و](٤) اليقيني (٥) على الوصف الحسي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(١) في (ب): «غيرها». (٢) وَرَدَ بعدها في (ب): «إذ انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير، فتصير كالحد مع المحدود، والعلة العقلية مع المعلول. والمتعدية والقاصرة - إن قيل بصحتها - سيان حكمًا لقيام الدليل على صحتها، وقيل: تقدم القاصرة لمطابقتها النص، وقيل: المتعدية لكثرة فوائدها، فعلى هذا (يرجح) [في نسخة من حاشية (الأصل): «نقدم»] الأكثر فروعا على الأصل [في نسخة من حاشية (الأصل): «الأقل»]، ومنه ترجيح ذات الوصف (لكثرة فروعها) [ليست في النسخة من حاشية (الأصل)] على ذات الوصفين، ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة، (وأما) [في نسخة من حاشية (الأصل): «وإنما»] فائدته إمكان القياس». وورد هذا الكلام في نسخة من حاشية (الأصل) ولم يُعيّن موضعه، ووَرَدَ هذا الكلام إلى قوله: «إن قيل بصحتها» - مع طمس فيه - في نسخة من حاشية (أ) بعد قوله: «إن اشترط العكس»، وموضعه هذا الذي في (أ) أولى وأنسب من موضعه الذي في (ب). (٣) حاصل الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: الأول: تُقدَّم القاصرة. وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني. الثاني: تُقدَّم المتعدية. وهو قول الجمهور. الثالث: هما سِيَّان، فلا تُقدَّم أحدهما على الأخرى بالقصور والتعدي. وهو اختيار الباقلاني - كما حكاه عنه الجويني، وحكى عنه الغزالي: تقديم المتعدية ـ، والسمعاني، والفخر إسماعيل، والطوفي. انظر: البرهان (٢/ ٨٢٢ - ٨٢٣)، قواطع الأدلة (٤/ ٤٨٦)، المنخول (٤٤٥)، المحصول (٢/٢/ ٦٢٥)، المسودة (٢/ ٧٢٦)، مختصر الروضة (٥٤٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٦١٨)، البحر المحيط (٦/ ١٨٢). (٤) كذا في (ب). وفي (الأصل) و (أ) و (ج) و (د): «أو». (٥) كذا في جميع النسخ. والذي في إحدى النسخ الخطية لـ «مختصر الروضة»: «النفيي».