الثقة، والفطنة، والورع، والعلم، والضبط، والنحو، وبأنه أشهر بأحدها (١)، وبكونه أحسن سياقا، [و](٢) باعتماده على حفظه لا نسخة سمع منها، وعلى ذكر (لا خط)(٣)، و [بعَمَلِهِ](٤) بروايته، وبأنه عُرِفَ أَنَّه (٥) لا يُرْسِل إلا عن عدل، وبكونه مباشرا للقصة (٦)، أو صاحبها أو مشافها، أو أقرب عند سماعه، وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها: روايتان (٧)، فإن رُجحت؛ رُجحت (٨) رواية أكابر الصحابة على غيرهم (٩)، (و (١٠) رواية متقدّم الإسلام
حكاه المجد بن تيمية عنه في «المسودة»، وقال عن تقديم الأوثق: هو قياس مذهبنا. انظر: المسودة (١/ ٥٩٩ - ٦٠٠). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٨٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٧٦)، شرح غاية السول (٤٤٧). (١) في (أ): «بأحدهما». (٢) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «أو». (٣) في (د): «اللفظ» (٤) كذا في (د). وفي (الأصل) و (أ) و (ب) و (ج): «بعلمه». (٥) «أنه»: ليست في (ب). (٦) في (أ): «للقضية». وفي (د): «القصة». (٧) انظر: مختصر الروضة (٥٣٨ - ٥٣٩)، المسودة (١/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٨٩). (٨) «رجحت»: ليست في (أ). (٩) أي: إن رُجِّحَت رواية الخلفاء الأربعة ﵃ على غيرهم؛ فتُرجّح رواية أكابر الصحابة على أصاغرهم ﵃. وعبارة ابن اللحام هذه أخذها من «مختصر الروضة»، وقد قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: «ولا يظهر وجه بناء هذا على رجحان رواية الخلفاء، بل رواية أكابر الصحابة ﵃ محتملة للخلاف مطلقا - كرواية الأقدم إسلاما - سواء رجحت رواية الخلفاء أو لا، والأشبه ترجيح رواية الأكابر». انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٩٠، ٣/ ٦٩٧). (١٠) في (أ): «وفي».