للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثقة، والفطنة، والورع، والعلم، والضبط، والنحو، وبأنه أشهر بأحدها (١)، وبكونه أحسن سياقا، [و] (٢) باعتماده على حفظه لا نسخة سمع منها، وعلى ذكر (لا خط) (٣)، و [بعَمَلِهِ] (٤) بروايته، وبأنه عُرِفَ أَنَّه (٥) لا يُرْسِل إلا عن عدل، وبكونه مباشرا للقصة (٦)، أو صاحبها أو مشافها، أو أقرب عند سماعه، وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها: روايتان (٧)، فإن رُجحت؛ رُجحت (٨) رواية أكابر الصحابة على غيرهم (٩)، (و (١٠) رواية متقدّم الإسلام


حكاه المجد بن تيمية عنه في «المسودة»، وقال عن تقديم الأوثق: هو قياس مذهبنا. انظر: المسودة (١/ ٥٩٩ - ٦٠٠). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٨٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٧٦)، شرح غاية السول (٤٤٧).
(١) في (أ): «بأحدهما».
(٢) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «أو».
(٣) في (د): «اللفظ»
(٤) كذا في (د). وفي (الأصل) و (أ) و (ب) و (ج): «بعلمه».
(٥) «أنه»: ليست في (ب).
(٦) في (أ): «للقضية». وفي (د): «القصة».
(٧) انظر: مختصر الروضة (٥٣٨ - ٥٣٩)، المسودة (١/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٨٩).
(٨) «رجحت»: ليست في (أ).
(٩) أي: إن رُجِّحَت رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم؛ فتُرجّح رواية أكابر الصحابة على أصاغرهم . وعبارة ابن اللحام هذه أخذها من «مختصر الروضة»، وقد قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: «ولا يظهر وجه بناء هذا على رجحان رواية الخلفاء، بل رواية أكابر الصحابة محتملة للخلاف مطلقا - كرواية الأقدم إسلاما - سواء رجحت رواية الخلفاء أو لا، والأشبه ترجيح رواية الأكابر». انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٩٠، ٣/ ٦٩٧).
(١٠) في (أ): «وفي».

<<  <  ج: ص:  >  >>