مسألةٌ: العبادات المستقلة ليست نسخاً (١)، وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ (٢).
وأما زيادة جزء مشترط (٣)(٤)، أو زيادة شرط (٥)، أو زيادة ترفع مفهوم (٦) المخالفة؛ فالأكثر ليس بنسخ (٧)،
= (٣/ ٨٢٥)، الواضح (٤/٢/٩٩). (١) أي: زيادة العبادات المستقلة، كإيجاب الحج بعد إيجاب الصلاة؛ ليس نسخاً بالإجماع. انظر: الواضح (٤/٢/ ٨٧)، المحصول (١/٣/٥٤١)، الإحكام (٤/ ٢١٦٤)، شرح تنقيح الفصول (٢٤٨)، مختصر الروضة (١٩٩)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٨٤). (٢) نسبه في «المحصول» و «تنقيح الفصول» لأهل العراق، وفي «شرح تنقيح الفصول»: للحنفية، وفي «الإحكام» و «أصول الفقه لابن مفلح» و «التحبير» لبعض العراقيين، وفي «شرح المعالم» لبعض المعتزلة. ووجه قولهم بالنسخ: أنَّ الصلاة الوسطى في قوله تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] تخرج عن كونها وسطى بزيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس؛ فيزول وجوب المحافظة عليها. انظر: المحصول (١/٣/٥٤١)، الإحكام (٤/ ٢١٦٤)، شرح المعالم (٢/٤٢ - ٤٣)، شرح تنقيح الفصول (٢٤٨)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٧٨)، التحبير (٦/ ٣٠٩٣) (٣) في نسخة من حاشية (الأصل): «شرط». وفي (د): «وشرط». (٤) أي: تكون الزيادة مع الأولى جزأين لعبادة، بحيث لا تعتبر الأولى دونها؛ فتكون شرطاً لصحة المزيد عليه، كزيادة ركعة في الفجر. انظر: تحفة المسؤول (٣/ ٤٣١). (٥) أي: تكون شرطاً في الأولى ولا تكون جزءاً، كزيادة شرط الإيمان في رقبة الكفارة. انظر: تحفة المسؤول (٣/ ٤٣٢). (٦) في (أ): «المفهوم». (٧) ذهب إلى أنها ليست نسخاً: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وجماعة من المعتزلة كأبي علي الجبائي، وأبي هاشم. انظر: المعتمد (١/ ٤٣٧)، شرح اللمع (١/ ٥١٩)، الواضح (٤/٢/٨٧)، المحصول (١/٣/٥٤٢)، الإحكام (٤/ ٢١٦٥ - ٢١٦٦)، شرح تنقيح الفصول (٢٤٩)، مختصر =