للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألةٌ: العبادات المستقلة ليست نسخاً (١)، وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ (٢).

وأما زيادة جزء مشترط (٣) (٤)، أو زيادة شرط (٥)، أو زيادة ترفع مفهوم (٦) المخالفة؛ فالأكثر ليس بنسخ (٧)،


= (٣/ ٨٢٥)، الواضح (٤/٢/٩٩).
(١) أي: زيادة العبادات المستقلة، كإيجاب الحج بعد إيجاب الصلاة؛ ليس نسخاً بالإجماع. انظر: الواضح (٤/٢/ ٨٧)، المحصول (١/٣/٥٤١)، الإحكام (٤/ ٢١٦٤)، شرح تنقيح الفصول (٢٤٨)، مختصر الروضة (١٩٩)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٨٤).
(٢) نسبه في «المحصول» و «تنقيح الفصول» لأهل العراق، وفي «شرح تنقيح الفصول»: للحنفية، وفي «الإحكام» و «أصول الفقه لابن مفلح» و «التحبير» لبعض العراقيين، وفي «شرح المعالم» لبعض المعتزلة. ووجه قولهم بالنسخ: أنَّ الصلاة الوسطى في قوله تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] تخرج عن كونها وسطى بزيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس؛ فيزول وجوب المحافظة عليها. انظر: المحصول (١/٣/٥٤١)، الإحكام (٤/ ٢١٦٤)، شرح المعالم (٢/٤٢ - ٤٣)، شرح تنقيح الفصول (٢٤٨)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٧٨)، التحبير (٦/ ٣٠٩٣)
(٣) في نسخة من حاشية (الأصل): «شرط». وفي (د): «وشرط».
(٤) أي: تكون الزيادة مع الأولى جزأين لعبادة، بحيث لا تعتبر الأولى دونها؛ فتكون شرطاً لصحة المزيد عليه، كزيادة ركعة في الفجر. انظر: تحفة المسؤول (٣/ ٤٣١).
(٥) أي: تكون شرطاً في الأولى ولا تكون جزءاً، كزيادة شرط الإيمان في رقبة الكفارة. انظر: تحفة المسؤول (٣/ ٤٣٢).
(٦) في (أ): «المفهوم».
(٧) ذهب إلى أنها ليست نسخاً: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وجماعة من المعتزلة كأبي علي الجبائي، وأبي هاشم.
انظر: المعتمد (١/ ٤٣٧)، شرح اللمع (١/ ٥١٩)، الواضح (٤/٢/٨٧)، المحصول (١/٣/٥٤٢)، الإحكام (٤/ ٢١٦٥ - ٢١٦٦)، شرح تنقيح الفصول (٢٤٩)، مختصر =

<<  <  ج: ص:  >  >>