ومذهب الأكثر: لا يثبت حكمه (٤) قبل تبليغه المكلَّف (٥).
وخرج أبو الخطاب: لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل (٦). وفرق الأصحاب بينهما (٧).
(١) هذا قول الشافعي والشافعية ومنهم أبو إسحاق الشيرازي، والجويني، والسمعاني، وابن برهان، والآمدي. وهو قول جمهور الفقهاء. انظر: شرح اللمع (١/ ٤٩١، ١/ ٥١٣ - ٥١٤)، البرهان (٢/ ٨٥٦)، قواطع الأدلة (٣/ ٩٤ - ٩٥)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٥٧) - (٥٨)، الإحكام (٤/ ٢١٥٥ - ٢١٥٦). (٢) ذهب إليه بعض الشافعية. انظر: شرح اللمع (١/ ٤٩١). (٣) أي: إذا كان مع جبريل قبل بلوغه النبي ﷺ. انظر: الواضح (٤/٢/٩٧)، الإحكام (٤/ ٢١٥٩)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠١٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٧٥)، البحر المحيط (٤/ ٨٣)، القواعد (٢/ ٥٣٦ - ٥٣٧)، التحبير (٦/ ٣٠٨٨). (٤) في (د): «حكم» (٥) أي: إذا ورد النسخ إلى النبي ﷺ ولم يبلغ المكلف؛ فلا يثبت حكمه عند الأكثر. انظر: الإحكام (٤/ ٢١٥٩)، المسودة (١/ ٤٤٨ - ٤٤٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٧٥ - ١١٧٦)، تحفة المسؤول (٣/ ٤٢٧)، التحبير (٦/ ٣٠٨٨). - وذهب بعض الشافعية إلى إثبات حكمه. انظر: شرح اللمع (١/ ٥٢٥)، قواطع الأدلة (٣/ ١٨٥)، الإحكام (٤/ ٢١٥٩). (٦) انظر: التمهيد (٢/ ٣٩٥). (٧) فرق بينهما: أبو يعلى، وابن عقيل. والفرق بينهما: أن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب، وذلك يقف على العلم، ويؤثر فيه العذر. أما حق الآدمي يتعلق به الضمان الذي لا يختلف بالعلم والجهل. انظر: العدة=