للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحابنا (١)، والشافعية. خلافا للحنفية، والمالكية.

مَسْأَلَة: الفحوى يُنسخ ويُنسخ به (٢). خلافا لبعض الشافعية (٣).

وإذا نُسخ نطق مفهوم الموافقة؛ فلا يُنسخ مفهومه، كنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب.

ذكره أبو محمد البغدادي (٤)، وعليه أكثر كلام ابن عقيل (٥). خلافا للمقدسي (٦).

وإذا نُسخ حكم (٧) أصل القياس؛ تَبِعَهُ حكم الفرع عند أصحابنا (٨)،


فإنه لا معنى للنسخ إلا اختصاص كل زمان بشريعة، فإذا جوّز هذا بالرأي نسخ بالرأي … وينبغي أن يُذكر هذا [أي: الكلام في هذه المسألة] في مسألة النسخ بالقياس، ويُسمى النسخ بالتعليل، فإنه تعليل للحكم بعلة توجب رفعه، وتُسقط حكم الخطاب». انظر: المسودة تحقيق محمد محيي الدين (٢٢٧ - ٢٢٨).
(١) انظر: المسودة (١/ ٤٥٥ - ٤٥٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٦٣)، التحبير (٧/ ٣٢٦٩).
(٢) هذا قول الأكثر. انظر: التمهيد (٢/ ٣٩٢)، التحبير (٦/ ٣٠٧٨).
(٣) اختلف الشافعية في النسخ بالفحوى: فمن قال إنه معلوم من جهة النطق؛ جوز النسخ به. ومن قال إنه معلوم بالاستنباط منع النسخ به، ومنهم: أبو إسحاق الشيرازي، وسليم الرازي. وأما نسخ الفحوى مع بقاء حكم اللفظ؛ فمنعه منهم: سليم الرازي، والماوردي، والروياني. انظر: اللمع (١٧٤)، شرح اللمع (١/٥١٢)، البحر المحيط (٤/ ١٤٠ - ١٤١).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٦٨)، التحبير (٦/ ٣٠٨٠).
(٥) انظر: الواضح (٤/٢/ ٤٩٤).
(٦) انظر: روضة الناظر (١/ ٣٣٥).
(٧) في (ب): «بحكم».
(٨) انظر: العدة (٣/ ٨٢٠)، التمهيد (٢/ ٣٩٣)، الواضح (٤/٢/٩٤)، المسودة (١/ ٤٣٣، ١/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>