مَسْأَلَةٌ: الجمهور أن الإجماع (لا يُنسَخ و)(١) لا يُنسَخ به (٢)، وكذا القياس (٣).
وفي «الروضة»: ما ثَبَتَ بالقياس إن نُصَّ (على علته)(٤)؛ فكالنص ينسخ وينسخ به، وإلا فلا (٥).
مَسْأَلَةٌ: ما حَكَمَ به الشارع مطلقا أو في أعيان؛ لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت (٦) عند:
والذي في «الواضح»: مَنْعُه نسخ القرآن بأخبار الآحاد، وكذلك مَنْعُه نسخ الخبر المتواتر بخبر الآحاد. انظر: الواضح (١/ ١٢٥ - ١٢٦، ٤/٢/١٠١ - ١٠٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٤٤ - ١١٤٥)، المسودة (١/ ٤١٧ - ٤١٨). (١) ليست في (أ). (٢) انظر: الواضح (٤/٢/١١٨) [وفيه أنه لم يعرف مخالفا]، الإحكام (٤/ ٢١٣٧، ٤/ ٢١٤٠)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠١٢ - ١٠١٣)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٥٩ - ١١٦٠). - تقدمت الإشارة في كلام المصنف إلى أنَّ الإجماع لا يُنسخ به، وإنما الناسخ هو الدليل الذي تضمنه الإجماع. وذلك في قوله: «ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص؛ تضمَّن ناسخا». وانظر التعليق عليه في: (٣٨/ أ) من (الأصل). (٣) انظر: إحكام الفصول (١/ ٦٤٢)، أصول السرخسي (٢/ ٦٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٦٠)، البحر المحيط (٤/ ١٣١). (٤) في (أ): «عليه». (٥) انظر: روضة الناظر (١/ ٣٣٢). (٦) فالتعليل بعلة مختصة بذلك الوقت نسخ للشريعة بالرأي، ونسخ بالتعليل - كما قال شيخ الإسلام بن تيمية ـ، وبذلك تتبين علاقة هذه المسألة بالنسخ. ونص قوله: «وهذا عندي اصطلام للدين، ونسخ للشريعة بالرأي، ومآله إلى انحلال من بعد الرسول عن شرعه بالرأي، =