للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: الجمهور أن الإجماع (لا يُنسَخ و) (١) لا يُنسَخ به (٢)، وكذا القياس (٣).

وفي «الروضة»: ما ثَبَتَ بالقياس إن نُصَّ (على علته) (٤)؛ فكالنص ينسخ وينسخ به، وإلا فلا (٥).

مَسْأَلَةٌ: ما حَكَمَ به الشارع مطلقا أو في أعيان؛ لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت (٦) عند:


والذي في «الواضح»: مَنْعُه نسخ القرآن بأخبار الآحاد، وكذلك مَنْعُه نسخ الخبر المتواتر بخبر الآحاد.
انظر: الواضح (١/ ١٢٥ - ١٢٦، ٤/٢/١٠١ - ١٠٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٤٤ - ١١٤٥)، المسودة (١/ ٤١٧ - ٤١٨).
(١) ليست في (أ).
(٢) انظر: الواضح (٤/٢/١١٨) [وفيه أنه لم يعرف مخالفا]، الإحكام (٤/ ٢١٣٧، ٤/ ٢١٤٠)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠١٢ - ١٠١٣)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٥٩ - ١١٦٠).
- تقدمت الإشارة في كلام المصنف إلى أنَّ الإجماع لا يُنسخ به، وإنما الناسخ هو الدليل الذي تضمنه الإجماع. وذلك في قوله: «ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص؛ تضمَّن ناسخا». وانظر التعليق عليه في: (٣٨/ أ) من (الأصل).
(٣) انظر: إحكام الفصول (١/ ٦٤٢)، أصول السرخسي (٢/ ٦٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٦٠)، البحر المحيط (٤/ ١٣١).
(٤) في (أ): «عليه».
(٥) انظر: روضة الناظر (١/ ٣٣٢).
(٦) فالتعليل بعلة مختصة بذلك الوقت نسخ للشريعة بالرأي، ونسخ بالتعليل - كما قال شيخ الإسلام بن تيمية ـ، وبذلك تتبين علاقة هذه المسألة بالنسخ. ونص قوله: «وهذا عندي اصطلام للدين، ونسخ للشريعة بالرأي، ومآله إلى انحلال من بعد الرسول عن شرعه بالرأي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>