للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقاضي (١)، والمقدسي (٢).

ولا يجوز نسخه بأخبار الآحاد شرعا (٣). وجزم القاضي بجوازه (٤).

ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد أيضا (٥).

وجوزه: داود (٦)، وغيره (٧). وهو قياس قول: القاضي (٨)، وابن عقيل (٩).


(١) انظر: العدة (٣/ ٧٨٨، ٣/ ٨٣٧).
(٢) انظر: روضة الناظر (١/ ٣٢٢ - ٣٢٦).
(٣) وهو قول أكثر العلماء، وذكره الجويني إجماعا. انظر: البرهان (٢/ ٨٥٤)، التمهيد (٢/ ٣٨٢)، الواضح (١/ ١٢٥).
(٤) ذكره أبو يعلى في مسألة تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد. انظر: العدة (٢/ ٥٥٤). مع أنه اختار المنع شرعا من نسخ الكتاب بالسنة. انظر: العدة (٣/ ٧٨٨). وتقدم في كلام الماتن.
(٥) هذا قول الأكثر. وذكره الجويني إجماعا.
انظر: البرهان (٢/ ٨٥٤)، التمهيد (٢/ ٣٨٢)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٩٩٧)، التحبير (٦/ ٣٠٤١)
(٦) انظر: الوصول إلى الأصول (٢/٤٩)، الإحكام (٤/ ٢١١٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٤٤).
(٧) من أهل الظاهر كابن حزم. ومال إليه الطوفي - ولم يجزم - وقال: «لعله أولى».
انظر: الإحكام لابن حزم (٤/ ١٠٧)، التمهيد (٢/ ٣٨٢)، الوصول إلى الأصول (٢/٤٩)، الإحكام (٤/ ٢١١٠)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٣٢٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٤٤).
(٨) وذلك لقوله المتقدم قريبا - في المتن - بجواز نسخ القرآن بأخبار الآحاد.
(٩) هذا القياس بناء على أن ابن عقيل يقول بجواز نسخ القرآن بخبر الواحد. وقد نسب هذا القول له - أي: جواز نسخ القرآن بخبر الواحد: ابن مفلح، وكذلك في «المسودة» نقل عن «الفنون» لابن عقيل يُقرّر هذا القول، ونسبه ابن عقيل لحنبلي - هكذا بالإبهام ـ، فقال شيخ الإسلام بن تيمية: أظنه يعني نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>