وجوزه: داود (٦)، وغيره (٧). وهو قياس قول: القاضي (٨)، وابن عقيل (٩).
(١) انظر: العدة (٣/ ٧٨٨، ٣/ ٨٣٧). (٢) انظر: روضة الناظر (١/ ٣٢٢ - ٣٢٦). (٣) وهو قول أكثر العلماء، وذكره الجويني إجماعا. انظر: البرهان (٢/ ٨٥٤)، التمهيد (٢/ ٣٨٢)، الواضح (١/ ١٢٥). (٤) ذكره أبو يعلى في مسألة تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد. انظر: العدة (٢/ ٥٥٤). مع أنه اختار المنع شرعا من نسخ الكتاب بالسنة. انظر: العدة (٣/ ٧٨٨). وتقدم في كلام الماتن. (٥) هذا قول الأكثر. وذكره الجويني إجماعا. انظر: البرهان (٢/ ٨٥٤)، التمهيد (٢/ ٣٨٢)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٩٩٧)، التحبير (٦/ ٣٠٤١) (٦) انظر: الوصول إلى الأصول (٢/٤٩)، الإحكام (٤/ ٢١١٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٤٤). (٧) من أهل الظاهر كابن حزم. ومال إليه الطوفي - ولم يجزم - وقال: «لعله أولى». انظر: الإحكام لابن حزم (٤/ ١٠٧)، التمهيد (٢/ ٣٨٢)، الوصول إلى الأصول (٢/٤٩)، الإحكام (٤/ ٢١١٠)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٣٢٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٤٤). (٨) وذلك لقوله المتقدم قريبا - في المتن - بجواز نسخ القرآن بأخبار الآحاد. (٩) هذا القياس بناء على أن ابن عقيل يقول بجواز نسخ القرآن بخبر الواحد. وقد نسب هذا القول له - أي: جواز نسخ القرآن بخبر الواحد: ابن مفلح، وكذلك في «المسودة» نقل عن «الفنون» لابن عقيل يُقرّر هذا القول، ونسبه ابن عقيل لحنبلي - هكذا بالإبهام ـ، فقال شيخ الإسلام بن تيمية: أظنه يعني نفسه.