للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأحمد (١) والشافعي (٢) قولان.

فأما نسخ القرآن بخبر متواتر؛ فجائز عقلا. قاله: القاضي (٣).

- ويجوز شرعا في رواية (٤) اختارها أبو الخطاب (٥) (٦). ثم قيل: وقع، اختاره ابن عقيل (٧)، وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب (٨).

- ولا يجوز في أخرى (٩). [و] (١٠) اختاره: (ابن أبي) (١١) موسى (١٢)،


= مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٠٢).
(١) انظر: المسودة (١/ ٤٢١ - ٤٢٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٥١ - ١١٥٢)، التحبير (٦/ ٣٠٤٧).
(٢) انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧)، شرح اللمع (١/ ٤٩٩)، البرهان (٢/ ٨٥١)، قواطع الأدلة (٣/ ١٧٦ - ١٧٧)، الإحكام (٤/ ٢١١٦)، البحر المحيط (٤/ ١١٨).
(٣) انظر: العدة (٣/ ٨٠١).
(٤) انظر: الإرشاد (١٣)، التمهيد (٢/ ٣٦٩)، الواضح (١/ ١٢٥، ٤/٢/ ٨١)، المسودة (١/ ٤١٥ - ٤١٦).
(٥) في (ب): «الخطا».
(٦) انظر: التمهيد (٢/ ٣٦٩).
(٧) أجاز ابن عقيل نسخ القرآن بالمتواتر، ونقل ابن مفلح عن ابن عقيل قوله بالوقوع. انظر: الواضح (٢/٤/١٠٣ - ١٠٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٥٤).
(٨) انظر: التمهيد (٢/ ٣٧٩).
(٩) انظر: الإرشاد (١٣)، التمهيد (٢/ ٣٦٩)، الواضح (١/ ١٢٥، ٤/ ٢/ ٨١)، المسودة (١/ ٤١٤ - ٤١٦).
(١٠) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د).
(١١) في (أ): «أبو».
(١٢) انظر: الإرشاد (١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>