ولأحمد (١) والشافعي (٢) قولان.
فأما نسخ القرآن بخبر متواتر؛ فجائز عقلا. قاله: القاضي (٣).
- ويجوز شرعا في رواية (٤) اختارها أبو الخطاب (٥) (٦). ثم قيل: وقع، اختاره ابن عقيل (٧)، وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب (٨).
- ولا يجوز في أخرى (٩). [و] (١٠) اختاره: (ابن أبي) (١١) موسى (١٢)،
= مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٠٢).(١) انظر: المسودة (١/ ٤٢١ - ٤٢٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٥١ - ١١٥٢)، التحبير (٦/ ٣٠٤٧).(٢) انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧)، شرح اللمع (١/ ٤٩٩)، البرهان (٢/ ٨٥١)، قواطع الأدلة (٣/ ١٧٦ - ١٧٧)، الإحكام (٤/ ٢١١٦)، البحر المحيط (٤/ ١١٨).(٣) انظر: العدة (٣/ ٨٠١).(٤) انظر: الإرشاد (١٣)، التمهيد (٢/ ٣٦٩)، الواضح (١/ ١٢٥، ٤/٢/ ٨١)، المسودة (١/ ٤١٥ - ٤١٦).(٥) في (ب): «الخطا».(٦) انظر: التمهيد (٢/ ٣٦٩).(٧) أجاز ابن عقيل نسخ القرآن بالمتواتر، ونقل ابن مفلح عن ابن عقيل قوله بالوقوع. انظر: الواضح (٢/٤/١٠٣ - ١٠٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٥٤).(٨) انظر: التمهيد (٢/ ٣٧٩).(٩) انظر: الإرشاد (١٣)، التمهيد (٢/ ٣٦٩)، الواضح (١/ ١٢٥، ٤/ ٢/ ٨١)، المسودة (١/ ٤١٤ - ٤١٦).(١٠) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د).(١١) في (أ): «أبو».(١٢) انظر: الإرشاد (١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute