خلافا لبعض المعتزلة (٤)، ولم يخالفوا في نسخهما معا، خلافا لما حكاه الآمدي عنهم (٥).
مَسْأَلَةٌ: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثلها (٦)(٧).
وكذا نسخ السنة بالكتاب عند الأكثر (٨).
= الواضح (٤/ي ٢/ ٦٢ - ٦٣)، الإحكام (٤/ ٢٠٨٧)، المسودة تحقيق محمد محيي الدين (٢٠١). (١) انظر حكاية هذا القول في الإحكام (٤/ ٢٠٨٨)، المسودة تحقيق محمد محيي الدين (٢٠١)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٣٦)، البحر المحيط (٤/ ٩٦). (٢) انظر حكاية هذا القول في المسودة تحقيق محمد محيي الدين (٢٠١)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٣٦)، البحر المحيط (٤/ ٩٦). (٣) انظر: الإحكام (٤/ ٢٠٩٦)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٩٩٢)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٨٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٣٩). (٤) انظر: الوصول إلى الأصول (٢/٢٨)، الإحكام (٤/ ٢٠٩٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٣٩). - ووافق أبو الحسين البصري الجمهور في الجواز. انظر: المعتمد (١/ ٤١٨). (٥) انظر: الإحكام (٤/ ٢٠٩٦). (٦) في (د): «بمثله». (٧) هذا باتفاق القائلين بالنسخ. انظر: إحكام الفصول (١/ ٦٢٨)، قواطع الأدلة (٣/ ١٥٨)، الإحكام (٤/ ٢١٠٨)، البديع (٣/ ١٠١ - ١٠٢)، البحر المحيط (٤/ ١٠٨). (٨) انظر: المعتمد (١/ ٤٢٣)، التمهيد (٢/ ٣٨٤)، الإحكام (٤/ ٢١١٦ - ٢١١٧).