للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونفاه: أبو إسحق بن شاقلا (١)، والقاضي (٢)، وأكثر الشافعية (٣).

- ومنها مفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم (٤). وهو حُجَّةٌ عند أكثر أصحابنا (٥). وقال به: مالك (٦)، وداود (٧)، واختاره: أبو بكر الدقاق (٨) (٩)،


(١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٩٦).
(٢) نفاه في جزء صنفه في المفهوم، وأثبته في «العدة». انظر: العدة (٢/ ٤٥٥ - ٤٥٩)، المسودة (٢/ ٦٩٥ - ٦٩٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٩٦)، القواعد (٢/ ١١١٠).
(٣) منهم الرازي، وابن برهان، وقال: مذهبنا لا يفيد التعليق على عدد نفي الحكم عن غيره. انظر: الوصول إلى الأصول (١/ ٣٥٠)، المحصول (٢/١/ ٢٢١)، المسودة (٢/ ٦٨٣، ٢/ ٦٩٥).
(٤) انظر: الإحكام (٤/ ١٩٨٤ - ١٩٨٥)، شرح المعالم (١/ ٣١٧)، مختصر الروضة (٣٣٤)، البحر المحيط (٤/٢٤).
(٥) وهو قول أحمد. وذهب إليه أبو يعلى في «العدة»، ونفاه في الجزء الذي صنفه في المفهوم. انظر: العدة (٢/ ٤٤٨ - ٤٥٣)، التمهيد (٢/ ٢٠٢)، الواضح (٤/١/٣٣٣)، المسودة (٢/ ٦٨٣ - ٦٨٤، ٢/ ٦٩٦ - ٦٩٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٩٧)، القواعد (٢/ ١١١٠ - ١١١٢)، التحبير (٦/ ٢٩٤٥).
(٦) ذكر المازري: أنه أُشير إلى أن مالكا يثبته، ونقل عن ابن خويز منداد القول بمفهوم اللقب. أما التلمساني فقال: مفهوم اللقب لم يقل به أحد من العلماء، إلا الدقاق وبعض الحنابلة. انظر: إيضاح المحصول (٣٣٨)، مفتاح الوصول (٦٢٢). وانظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٤١).
(٧) انظر: العدة (٢/ ٤٥٣)، التمهيد (٢/ ٢٠٣)، المسودة (٢/ ٦٩٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٩٧)، القواعد (٢/ ١١١١)، التحبير (٦/ ٢٩٤٥).
(٨) هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشافعي، المعروف بالدقاق، ولد سنة (٣٠٦)، كان فقيها أصوليا عالما بعلوم كثيرة، ووَلِيَ القضاء بكرخ بغداد، وله شرح مختصر المزني، وكتاب في أصول الفقه على مذهب الشافعي، وتوفي سنة (٣٩٢).
انظر: تاريخ مدينة السلام (٤/ ٣٧١)، طبقات الفقهاء (١١٨) تاريخ الإسلام (٢٧/ ٢٧٥)، طبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٢٥٣).
(٩) انظر: شرح اللمع (١/ ٤٤١)، البرهان (١/ ٣٠١)، قواطع الأدلة (٢/١٢)، المحصول=

<<  <  ج: ص:  >  >>