= منتهى السؤل (١/ ٦٥١)، جمع الجوامع (٢٨٨). (١) في (ب): «صيغه». (٢) «الأول»: ليست في (أ) و (ب) و (ج) و (د). (٣) قال في «الإحكام»: «وهو قريب من الندب؛ لاشتراكهما في طلب تحصيل المصلحة، غير أن الندب لمصلحة أخروية، والإرشاد لمصلحة دنيوية». انظر: الإحكام (٣/ ١٢٣٧ - ١٢٣٨). وانظر: المستصفى (٢/ ٦٨)، المحصول (١/٢/ ٥٨)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٣٣٢). (٤) في (د): «والخامس». (٥) في (ب): «قيل». (٦) «الإكرام»: ليست في (أ).