للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجبائي، وابنه: جميعها واجب على التخيير (١)، بمعنى: أنَّ كلَّ واحد منها (٢) مراد؛ فلهذا (٣) قيل: الخلاف معنوي. وقيل: لفظي.

مَسْأَلَةٌ: إذا عُلق وجوب العبادة بوقت (٤) موسع - كالصلاة ـ؛ تعلق بجميعه (٥) أداء عند الجمهور (٦). ولنا في وجوب العزم إذا أخَّرَ: وجهان (٧).

وقال بعض المتكلمين (٨): يتعلق الوجوب بجزء غير معين - كخصال الكفارة ـ، و [اختاره] (٩): ابن عقيل في موضع (١٠)، وحمل أبو البركات مُرَادَ


(١) انظر: المعتمد (١/ ٨٧).
(٢) في (أ): «منهما».
(٣) في (ب): «ولهذا».
(٤) في (ب): «على بوقت».
(٥) في (أ): «جميعه».
(٦) انظر: الإحكام (١/ ٣٩٢)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٢٩٨)، التذكرة (٢٢٣)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٠٤)، جمع الجوامع (٢٢٥)، التحبير (٢/ ٩٠١ - ٩٠٢).
(٧) أوجبه: أكثر الحنابلة. ولم يوجبه أبو الخطاب، ومجد الدين بن تيمية، ومال إليه أبو يعلى في «الكفاية».
انظر: التمهيد (١/ ٢٤٩ - ٢٥١)، المسودة (١/ ١٣٠ - ١٣١)، أصول الفقه لابن مفلح
(١/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، التحبير (٢/ ٩٠٢ - ٩٠٣).
(٨) انظر: العدة (١/ ٣١١)، المسودة (١/ ١٣١).
(٩) كذا في (ج) و (د). وفي (الأصل) و (أ) و (ب): «اختارها».
(١٠) نبه الجراعي في «شرحه» إلى أن المصنف أخذ ذلك من كلام ابن عقيل في «الفصول» حيث
جعل مسألة الواجب الموسع كالواجب المخير، وقاسها عليه. وأما اختيار ابن عقيل في
«الواضح» فهو تعلّق الوجوب بجميع الوقت.
انظر: الواضح (٤/١/١٧٤ - ١٧٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٣٦٧). وانظر:
أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٠٦)، التحبير (٢/ ٩٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>