للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَة: الأمر بواحد من أشياء - كخصال الكفارة - مستقيم. والواجب واحد لا بعينه. قاله: الأكثر (١). واختار القاضي (٢)، وابن عقيل (٣): الواجب واحد ويتعين بالفعل. واختار أبو الخطاب: الواجب واحد معين عند الله تعالى (٤).

وعن المعتزلة كالقاضي (٥). وبعضهم: معين يسقط به وبغيره (٦). وعن


الأولى: هل يلزم فرض الكفاية بالشروع أم لا؟
اختار لزومه بالشروع الطوفي، وابن السبكي، والمرداوي.
والثانية: هل فرض العين أفضل أم فرض الكفاية؟
فيه قولان:
الأول: فرض العين أفضل. وهذا قول الأكثر، واختاره المرداوي.
الثاني: فرض الكفاية أفضل. وذهب إليه: أبو إسحاق الإسفرايني، وأبو المعالي الجويني، ووالده.
انظر: الغياثي (٣٥٨ - ٣٥٩)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٤١٠)، جمع الجوامع (٢٢٤)، التحبير (٢/ ٨٨٢ - ٨٨٦).
(١) انظر: المعتمد (١/ ٨٧)، التمهيد (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، المحصول (١/٢/٢٢٦)، المسودة (١/ ١٢٧ - ١٢٨)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٠٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٣٥٩) [نقل فيه النسبة للأكثر عن شرح التذكرة لبدر الدين المقدسي]، التحبير (٢/ ٨٨٨ - ٨٩٠).
(٢) انظر: العدة (١/ ٣٠٢).
(٣) انظر: الواضح (١/٤/١٩٧).
(٤) ذهب أبو الخطاب إلى أن الواجب واحد متعين عند الله تعالى، غير معين عندنا، إلا إن الله تعالى قد علم أن المكلف لا يختار إلا ما هو واجب عليه منها. انظر: التمهيد (١/ ٣٣٦ - ٣٣٧).
(٥) انظر: التذكرة (٢١٧)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٠٢)، التحبير (٢/ ٨٩٢).
(٦) انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٢٩٣)، مختصر الروضة (٦٣)، التذكرة (٢١٧)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٠٢)، التحبير (٢/ ٨٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>