عند الأكثر (١)، ونَصَّ عليه إمامنا (٢). وقيل: يجب على بعض غير مُعَيَّن (٣). ويسقط بفعل البعض، كما يسقط الإثم: إجماعا (٤). (وتكفي)(٥) غلبة الظن بأنَّ البعض فعله. قاله: القاضي (٦)، وغيره (٧).
وإن فعله الجميع دفعة واحدة؛ فالكل فرض. ذكره ابن عقيل: محل وفاق (٨). ولنا فيما إذا فَعَلَ بعضهم بعد بعض؛ في كون الثاني فرضا: وجهان (٩) جزم في «الواضح» بالفرض (١٠). ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء (١١). قاله في:«الروضة»(١٢).
ويلزم بالشروع، وفرض العين أفضل منه في الأظهر فيهما (١٣).
= انظر: جمع الجوامع (٢٢٤)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٣٤٥). وانظر: مختصر الروضة (٢٣٥). (١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٨)، جمع الجوامع (٢٢٤)، التحبير (٢/ ٨٧٦). (٢) انظر: المسودة (١/ ١٧٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٨). (٣) واختاره البيضاوي، وابن السبكي. انظر: منهاج الوصول (٦٢)، جمع الجوامع (٢٢٤ - ٢٢٥). (٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٨). (٥) في (ب) و (ج): «ويكفي». وفي (د): «فيكفي» (٦) انظر: المسودة (١/ ١٧٠). (٧) كأبي الحسين البصري، والرازي، والبيضاوي، والطوفي. انظر: المعتمد (١/ ١٤٩)، المحصول، (٢/١١/٣١٢ - ٣١١) منهاج الوصول (٦٢)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٠٩). (٨) انظر: المسودة (١/ ١٧٠)، شرح غاية السول (١٦١). (٩) انظر: المسودة (١/ ١٧٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٩). (١٠) انظر: الواضح (٤/١/٢٨٨). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٩)، التحبير (٢/ ٨٨١). (١١) قال المرداوي: يعني على القول بأنه واجب على الجميع. انظر: التحبير (٢/ ٨٨٢). (١٢) انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٣٥). (١٣) هنا مسألتان: