للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند الأكثر (١)، ونَصَّ عليه إمامنا (٢). وقيل: يجب على بعض غير مُعَيَّن (٣). ويسقط بفعل البعض، كما يسقط الإثم: إجماعا (٤). (وتكفي) (٥) غلبة الظن بأنَّ البعض فعله. قاله: القاضي (٦)، وغيره (٧).

وإن فعله الجميع دفعة واحدة؛ فالكل فرض. ذكره ابن عقيل: محل وفاق (٨). ولنا فيما إذا فَعَلَ بعضهم بعد بعض؛ في كون الثاني فرضا: وجهان (٩) جزم في «الواضح» بالفرض (١٠). ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء (١١). قاله في: «الروضة» (١٢).

ويلزم بالشروع، وفرض العين أفضل منه في الأظهر فيهما (١٣).


= انظر: جمع الجوامع (٢٢٤)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٣٤٥). وانظر: مختصر الروضة (٢٣٥).
(١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٨)، جمع الجوامع (٢٢٤)، التحبير (٢/ ٨٧٦).
(٢) انظر: المسودة (١/ ١٧٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٨).
(٣) واختاره البيضاوي، وابن السبكي.
انظر: منهاج الوصول (٦٢)، جمع الجوامع (٢٢٤ - ٢٢٥).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٨).
(٥) في (ب) و (ج): «ويكفي». وفي (د): «فيكفي»
(٦) انظر: المسودة (١/ ١٧٠).
(٧) كأبي الحسين البصري، والرازي، والبيضاوي، والطوفي. انظر: المعتمد (١/ ١٤٩)،
المحصول، (٢/١١/٣١٢ - ٣١١) منهاج الوصول (٦٢)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٠٩).
(٨) انظر: المسودة (١/ ١٧٠)، شرح غاية السول (١٦١).
(٩) انظر: المسودة (١/ ١٧٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٩).
(١٠) انظر: الواضح (٤/١/٢٨٨). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٩)، التحبير (٢/ ٨٨١).
(١١) قال المرداوي: يعني على القول بأنه واجب على الجميع. انظر: التحبير (٢/ ٨٨٢).
(١٢) انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٣٥).
(١٣) هنا مسألتان:

<<  <  ج: ص:  >  >>