وقيل: روايات (١). قال أبو البركات: يجب، وذكره: نص أحمد، واختيار أصحابنا (٢). وقيل: لا يجب، وحكاه القاضي عن الحنفية (٣). وقيل: يجب على مسافر ونحوه، لا حائض (٤). فإن وجب كان قضاء، وإلا فلا. والإعادة: ما فعل مرة بعد أخرى (٥)، أو في وقته المقدر له (٦)، أو فيه لخلل (في الأول)(٧)(٨). أقوال.
(١) قال ابن مفلح: «وحكاه بعضهم روايات». انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٤). وانظر: شرح غاية السؤل (١٥٩ - ١٦٠). (٢) انظر: المسودة (١/ ١٣٢). (٣) انظر: العدة (١/ ٣١٥ - ٣١٦). وكلام الحنفية أشبه بالقول التالي وهو الوجوب على المسافر لا الحائض. انظر: التقرير والتحبير (٢/ ١٨٨، ٢/ ٢٠٣)، تيسير التحرير (٢/ ٢٨٠ - ٢٨١، ٢/ ٣٠٣) (٤) حكاه أبو يعلى عن الأشعرية. انظر: العدة (١/ ٣١٦). (٥) كذا عرفه ابن قدامة، وقال الطوفي: «هذا أوفق للغة والمذهب»، وقال المرداوي: «وظاهره، ولو كان خارج الوقت». انظر: روضة الناظر (١/ ٢٥٤)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٤٨)، التحبير (٢/ ٨٧١). (٦) ولو لغير خلل، وهو ما ذهب له: المرداوي. انظر: التحبير (٢/ ٨٦٨ - ٨٧٠). (٧) ليست في (أ). (٨) انظر: المحصول (١/١/١٤٨)، منهاج الوصول (٥٧)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠ - ) وذكره الطوفي في «مختصر الروضة»، وقال في «شرحه»: «هكذا يذكره الأصوليون»، ثم اختار التعريف الأول. انظر: مختصر الروضة (٩٣)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٤٨). (٩) فرض الكفاية: مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. =