للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: روايات (١). قال أبو البركات: يجب، وذكره: نص أحمد، واختيار أصحابنا (٢). وقيل: لا يجب، وحكاه القاضي عن الحنفية (٣). وقيل: يجب على مسافر ونحوه، لا حائض (٤). فإن وجب كان قضاء، وإلا فلا. والإعادة: ما فعل مرة بعد أخرى (٥)، أو في وقته المقدر له (٦)، أو فيه لخلل (في الأول) (٧) (٨). أقوال.

مسألة: فرض الكفاية (٩) واجب على الجميع: … ... … ... ..


(١) قال ابن مفلح: «وحكاه بعضهم روايات». انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٤). وانظر:
شرح غاية السؤل (١٥٩ - ١٦٠).
(٢) انظر: المسودة (١/ ١٣٢).
(٣) انظر: العدة (١/ ٣١٥ - ٣١٦). وكلام الحنفية أشبه بالقول التالي وهو الوجوب على المسافر لا الحائض. انظر: التقرير والتحبير (٢/ ١٨٨، ٢/ ٢٠٣)، تيسير التحرير (٢/ ٢٨٠ - ٢٨١، ٢/ ٣٠٣)
(٤) حكاه أبو يعلى عن الأشعرية. انظر: العدة (١/ ٣١٦).
(٥) كذا عرفه ابن قدامة، وقال الطوفي: «هذا أوفق للغة والمذهب»، وقال المرداوي: «وظاهره، ولو كان خارج الوقت».
انظر: روضة الناظر (١/ ٢٥٤)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٤٨)، التحبير (٢/ ٨٧١).
(٦) ولو لغير خلل، وهو ما ذهب له: المرداوي. انظر: التحبير (٢/ ٨٦٨ - ٨٧٠).
(٧) ليست في (أ).
(٨) انظر: المحصول (١/١/١٤٨)، منهاج الوصول (٥٧)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠ - ) وذكره الطوفي في «مختصر الروضة»، وقال في «شرحه»: «هكذا يذكره الأصوليون»، ثم
اختار التعريف الأول.
انظر: مختصر الروضة (٩٣)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٤٨).
(٩) فرض الكفاية: مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>