بدليل مقطوع به (١). وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو. وذكر ابن عقيل رواية عن أحمد رحمه الله تعالى: الفرض ما لزم (٢) بالقرآن، والواجب ما كان (٣) بالسنة (٤).
مَسْأَلَةُ: الأداء: ما فُعِلَ في وقته المقدر له أولا شرعا (٥).
والقضاء: ما فُعِلَ بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق (٦)، بأن أخره عمدا.
فإن أخره لعذر تمكن منه - كمسافر، و [مريض](٧) ـ، أو لا؛ لمانع شرعي - كصوم حائض - فهل هو قضاء؟ ينبني على وجوبه عليه، وفيه: أقوال لنا (٨)،
(١) وهذه رواية عن أحمد ذكرها أبو يعلى في «العدة»، وابن عقيل في «الواضح». وقال به الحنفية. انظر: العدة (١/ ١٦٢)، أصول السرخسي (١/ ١١٠ - ١١١)، الواضح (٤/١/٢٥٣)، ميزان الأصول (٢٨ - ٢٩)، البديع (١/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٤٣٩ - ٤٤٠). وانظر: المسودة (١/ ١٦٤). (٢) في (هـ): «كان». (٣) في (أ): «لزم». (٤) انظر: الواضح (٤/١/٢٥٣). (٥) انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٢٨٨)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٣)، التحبير (٢/ ٨٥٧). (٦) انظر: المحصول (١/١/١٤٨ - ١٥٠)، روضة الناظر (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، منهاج الوصول (٥٧ - ٥٨)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٣)، التحبير (٢/ ٨٥٩). (٧) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «مرض». (٨) قاله ابن مفلح، والمرداوي وقال: «الصحيح الوجوب؛ فيكون قضاء بعد ذلك»، وهو اختيار أبي يعلى، وقال ابن عقيل: ذهب أصحابنا إليه. انظر: العدة (١/ ٣١٥)، الواضح (٤/١/١٩٥)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٤)، التحبير (٢/ ٨٦١).