مَسْأَلَةٌ: الحقيقة الشرعية (٢) واقعة عندنا (٣). وقيل: لا شرعية بل اللغوية باقية، وزيدت شروطا (٤)؛ فهي حقيقة لغوية، ومجاز شرعي.
مَسْأَلَةٌ: في القرآن المُعَرَّب (٥) عند ابن الزَّاغوني (٦)، … ... … .
= والقول الثاني: تقديم المجاز. وقال به ابن حمدان، وابن قاضي الجبل، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والقرافي. انظر: شرح تنقيح الفصول (٩٧ - ٩٨)، البديع (١/ ٢٠٩)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ١٣٦ - ١٣٧)، التنقيح (١/ ١٤٠)، التقرير والتحبير (٢/٣٧)، التحبير (٢/ ٤٧٨ - ٤٨٠). (١) واختاره الرازي، والبيضاوي، وابن السبكي. انظر: المعالم (١/ ١٨٧)، منهاج الوصول (٩٧)، جمع الجوامع (٢٦٨). (٢) الحقيقة الشرعية: هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع، سواء كان المعنى واللفظ معلومين عند أهل اللغة أو لا، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا. انظر: المحصول (١/ ١/ ٤١٤)، الإبهاج (٣/ ٧٠٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٢٢١). وانظر: العدة (١/ ١٨٩). (٣) انظر: الواضح (٤/١ /٤٣)، روضة الناظر (٢/ ٥٥٠ - ٥٥٢)، مختصر الروضة (١٠١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٨٧). (٤) قال به: الباقلاني، وأبو يعلى، وأبو الفرج المقدسي، ومجد الدين بن تيمية. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٢١٣، ٢١٧ - ٢١٨)، العدة (١/ ١٨٩ - ١٩٠)، التبصرة في أصول الدين (٣٩)، المسودة (٢/ ٩٨٧). (٥) المعرب: لفظ وضعه غير العرب لمعنى، ثم استعملته العرب بناء على ذلك الوضع. انظر: حاشية الجرجاني على شرح مختصر المنتهى للعضد (١/ ٦٠٩). (٦) انظر: المسودة (١/ ٣٨١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١١٤)، التحبير (٢/ ٤٦٦، ٤٦٨).