للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يعفو الله تعالى عمن تاب وأصلح]

[السُّؤَالُ]

ـ[استكمالا للسؤال رقم ٥٦٥٢٥ والخاص بحكم مشاركة المهندس في بناء يغلب على الظن استعماله في حرام، هذا وقد تبين عدم جواز ذلك ما المخرج الآن وكل معصية تمت وتتم في هذه الأبنية التي قمنا بتصميمها وتنفيذها ولنا فيها نصيب من الأثم، ونزيف مستمر من الأوزار كيف نعفي أنفسنا من هذه المشاركة الآن وقد كان ما كان.

أفيدونا جزاكم الله خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تبت إلى الله توبة نصوحا، لم يلحقك شيء من إثم ما جرى أو يجري في تلك الأبنية، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً {النساء:١١٠} . وقال: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة:٣٩} . وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجة، وهذا شامل لكل الذنوب، فمن تاب من شيء منها واستغفر وأصلح عفا الله عنه ما سلف وتاب عليه، وارجع الفتوى: ٢٤٩١٦، والفتوى رقم: ١٧٥٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>