[هل المسروق يأخذ من السارق سبعمائة حسنة عن كل قرش]
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك حديث فى تحريم السرقة يقول إن أخذ عبد شيئاً من عبد آخر بالسرقة فيأتيان يوم القيامة فيأخذ المسروق منه من السارق ٧٠٠ حسنة عن كل قرش أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحريم السرقة دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومن الأحاديث الثابتة فيه حديث الصحيحين: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده.
وأما الوعيد المذكور في السؤال فلم نطلع على حديث في خصوصه، ولكنه ثبت في الأحاديث أن المظلوم يقضي له من حسنات ظالمه كما في حديث البخاري: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.