= الثوري عن يحيى: وذلك في حجة الوداع. وسيأتي (١٢٩٧٥) و (١٤٠٠١) ، وفي الموضع الثاني من طريق شعبة عن يحيى أن ذلك كان في الحج. وانظر ما سلف برقم (١٢٠٧٩) . وفي الباب عن ابن عباس سلف بالأرقام (١٨٥٢) و (١٩٥٨) و (٢١٥٩) . وعن جابر، سيأتي ٣/٢٩٥. وعن أبي جحيفة السوائي، سيأتي ٤/٣٠٧. وعن عمران بن حصين، سيأتي ٤/٤٣٠. وعن جبير بن نفير عند مسلم (٦٩٢) (١٣) . قال النووي في "شرح مسلم" ٥/٢٠٢ تعليقاً على هذا الحديث: هذا معناه أنه أقام في مكة وما حواليها، لا في نفس مكة فقط، والمراد في سفره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع، فقدِم مكة في اليوم الرابع، فأقام بها الخامس والسادس والسابع، وخرج منها في الثامن إلى مِنى، وذهب إلى عرفاتِ في التاسع، وعاد إلى مِنى في العاشر، فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر، ونفر في الثالث عشر إلى مكة، وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر، فمدة إقامته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مكة وحواليها عشرة أيام، وكان يقصُر الصلاة فيها كلها، ففيها دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون أربعة أيام سوى يومي الدخول والخروج يقصر، وأن الثلاثة ليست إقامة، لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقام هو والمهاجرون ثلاثاً بمكة، فدلَّ على أن الثلاثة ليست إقامة شرعية، وأن يومي الدخول والخروج لا يُحسبان منها، وبهذه الجملة قال الشافعي وجمهور العلماء، وفيها خلاف منتشر للسلف. وانظر "المغني" ٣/١٤٧-١٥٠، و"المجموع" ٤/٣٥٩-٣٦٥. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن أبي إسحاق =