(١) المثبت من (ظ٣) ، وفي بقية النسخ الخطية: خذها. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "موطأ مالك" ١/٢٩٦-٢٩٧، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/٢٦٠-٢٦١، والدارمي (١٧١٧) ، ومسلم (١١١١) (٨٣) ، وأبو داود (٢٣٩٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٣١١٩) ، وابن خزيمة (١٩٤٣) ، وابن حبان (٣٥٢٣) ، والطحاوي ٢/٦٠، والدارقطني ٢/٢٠٩، والبيهقى ٤/٢٢٥. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣١١٥) من طريق مالك، مقرونا مع الليث، بهذا الإسناد. وانظر (٧٢٩٠) . قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٧/١٦١: هكذا رُوي هذا الحديث عن مالك، لم يختلف رواة "الموطأ" عليه فيه بلفظ التخيير بالعِتق والصوم والإطعام. ولم يذكر الفطر بأي شيء كان، هل كان بجماع أو بأكل؟ بل أبهم ذلك. وتابعه على روايته هذه ابن جريج [سلفت برقم ٧٦٩٢] ، وأبو أويس [عند الدارقطني ٢/٢١٠، والبيهقى ٤/٢٢٦] ، ويحيى بن سعيد الأنصاري [عند النسائي في "الكبرى" ٣١١٤] عن ابن شهاب ... وروى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب، عن ابن شهاب بإسناده هذا، فذكروه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ترتيب كفارة الظهار. وقال الدارقطني في "السنن" ٢/٢٠٩ بعد أن ذكر جمعاً رووه عن الزهري: كل هؤلاء رووه عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رجلًا أفطر في رمضان، وجعلوا كفارته على التخيير، وخالفهم أكثرُ منهم عدداً، فرووه عن الزهري، بهذا الإسناد: أن إفطار ذلك الرجل كان بجماع، وأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يُكفر رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. ثم ذكرهم. قوله: "العَرَق": هو قفة تَسَعُ خمسةَ عشرَ صاعاً، والصاع يساوي ٢٧٥١ غم تقريبا.