(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حجاج- وهو ابن أرطاة- وهو مدلس، وقد عنعن، لكنه سيبين في الحديث التالي أنه سمعه من عطاء، وباقي رجاله ثقات. محمد بن يزيد: هو الكَلاعى الواسطى. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٤٥ و٢٤٣-٢٤٤ و١٤/٢٠١، وأبو يعلى (٦٣٧١) ، والطحاوي ٤/٥٣، والبيهقي ٦/٦ من طرق عن عطاء، عن أبي هريرة- وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٢٤٣ عن سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن أبي هريرة. مختصراً في النهي عن ثمن الكلب. وأخرجه الطحاوي ٤/٥٢ من طريق شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي. وانظر ما بعده، وما سلف برقم (٧٩٧٦) . (٢) في (م) والنسخ المتأخرة: النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال؟ (٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حجاج بن أرطاة، وفي آخر الحديث ما يدل أنه سمعه من عطاء. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٢٦٩، والطحاوي ٤/١٢٩ من طريق محمد بن أبي ليلى، والطحاوي ٤/١٢٩ من طريق رباح بن معروف، كلاهما عن عطاء، بهذا=