= وأما الغرار في الصلاة، فهو على وجهين: أحدهما: أن لا يتم ركوعه وسجوده، والآخر: أن يَشك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين، وينصرف بالشك. وقال ابن الأثير في "النهاية": الغِرار: النقصان، وغِرارُ النوم: قِلتُه. ويريد بغرار الصلاة: نقصانَ هيآتها وأركانها، وغرار التسليم: أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول: السلام. وقيل: أراد بالغرار: النوم، أي: ليس في الصلاة نوم، و"التسليم" يروى بالنصب والجر، فمن جره كان معطوفاً على الصلاة كما تقدم، ومن نصب كان معطوفاً على الغِرار، ويكون المعنى: لا نقصَ ولاتسليم في صلاة. لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز. (١) وقع في (م) هنا زيادة: "حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان"، وهو خطأ، ولم يرد في شيء من أصولنا الخطية. (٢) في (ظ٣) و (عس) : عصار، وسلف شرحها عند الحديث رقم (٧٩٥٩) .