(١) في (م) : إلا رجلا، بالنصب، والمثبت من عامة أصولنا الخطية. ولفظ البخاري والطحاوي: إلا أن يكون رجل. وفي (ظ ٣) : ولا بيومين. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن الهيثم، فمن رجال مسلم. هشام: هو الدستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير. وأخرجه الدارمي (١٦٨٩) عن وهب بن جرير، والبخاري (١٩١٤) ، وأبو داود (٢٣٣٥) ، والطحاوي ٢/٨٤، والبيهقي ٤/٢٠٧ من طريق مسلم بن إبراهيم، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/٢٨٢ من طريق عبد العزيز بن أبان، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" (٥٧) ، والشافعي في "المسند" ١/٢٧٥، وفي "السنن المأثورة" (٣٤٣) ، ومسلم (١٠٨٢) ، وابن ماجه (١٦٥٠) ، والنسائي ٤/١٤٩، وأبو يعلى (٥٩٩٩) و (٦٠٣٠) ، والطحاوي ٢/٨٤، وابن حبان (٣٥٨٦) ، والبيهقي ٤/٢٠٧، والبغوي (١٧١٨) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وسيأتي برقم (٧٧٧٩) و (٨٥٧٥) و (٩٢٨٧) و (٩٦٥٤) و (١٠١٨٤) و (١٠٤٥١) و (١٠٦٦٢) و (١٠٧٥٥) . وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (٢٣٢٧) ، والبيهقي ٤/٢٠٧. "بيوم"، قال السندي: أي: يصم بيوم، والباء للتعدية. وقوله: "إلا رجل"، قال: استثناء من فاعل "لا تقدموا"، ورفعه على البدلية، أي: إلا رجل منكم يعتاد الصوم فليصم عادته وهنا النهي حمله بعضهم على أن يكون بنية رمضان، أو لتكثير عدد صيامه، أو على صوم يوم الشك، ولا يخفى أن قوله: "ولا يومين" لا يناسب الحمل على الشك، إذ لا يقع الشك عادة في يومين، والاستثناء بقوله: "إلا أن يكون شيء ... الخ"، لا يناسب التأويلات الأول، إذ لازمه جواز صوم يوم أو يومين لمن يعتاد بنية رمضان مثلا، وهذا فاسد، والوجه أن=