= وقوله: "إلا ما اختلف ألوانه"، قال: استثناء منقطع، أي: لكن المبيع والمشترى اللذين اختلف أنواعهما، يجوز فيهما الزيادة والنقصان، ولا يشترط المساواة. (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. الأعمش: اسمه سليمان بن مهران. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣١٧-٣١٨ و١٤/١٠٨، والترمذي (١٥١) ، والطحاوي ١/١٤٩ و١٥٠، والدارقطني ١/٢٦٢، وابن حزم في "المحلى" ٣/١٦٨، والبيهقي ١/٣٧٥-٣٧٦ من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. والحديث عند الطحاوي مختصر. قال الترمذي: سمعت محمدا (يعني البخاري) يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت، أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل. ثم قال الترمذي: حدثنا هناد، حدثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن=