للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ "، قَالَهَا: ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ (١) مَا تُطِيقُونَ " (٢)


(١) المثبت من (ظ٣) و (عس) ومن هوامش النسخ الأخرى، وفي (م) والنسخ الخطية غير (ظ٣) ، و (عس) : العمل.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٨٣، وأبو يعلى (٦٠٨٨) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٦٨) ، ومسلم (١١٠٣) (٥٨) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عمارة بن القعقاع، به.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٧١) عن علي بن المنذر، عن محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن ابن أبي نعم (وتحرف في المطبوع إلى: نعيم) ، عن أبي هريرة. وابن أبي نعم: هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي، وهو ثقة، فيكون لعمارة فيه شيخان: أبو زرعة وابن أبي نعم.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (٧٢٢٩) و (٧٤٣٧) و (٧٤٩٥) و (٧٥٤٨) و (٨١٨١) و (٨٥٤٦) .
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٧٢١) . وسلفت شواهده هناك.
قال النووي في "شرح مسلم" ٧/٢١١-٢١٣: اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما، ونص الشافعى وأصحابنا على كراهته، ولهم في هذه الكراهة وجهان، أصحهما: أنها كراهة تحريم، والثاني: كراهة تنزيه، وبالنهي عنه قال جمهور العلماء.
وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في أحاديث الوصال، فقيل: النهي عنه=