= السلعة، ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حُسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة، ولم يرتجعه المشتري ... ثم قال ابن الأثير: وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، وروي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع. قلنا: لفظ: "العُربان" تحرف في (م) إلى: العريات. (١) لفظ أنه لم يرد في (ق) . (٢) صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ومحمد: هو ابن راشد المكحولي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق. وسيكرر برقم (٦٧٤٢) و (٧٠٣٣) و (٧٠٨٨) . وقوله: "من حمل علينا السلاح فليس منا": له شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري (٧٠٧٠) ، ومسلم (٩٨) (١٦١) ، سلف بأرقام كثيرة منها (٤٤٦٧) و (٤٦٤٩) و (٥١٤٩) . وآخر من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (٧٠٧١) ، ومسلم (١٠٠) (١٦٣) . وثالث من حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم (٩٩) (١٦٢) . ورابع من حديث أبي هريرة، سيرد (٨٣٥٩) . وخامس من حديث أبي بكرة عند البزار (٣٣٣٨) أورده الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٩١، وقال: وفيه سويد بن إبراهيم ضعفه النسائي، ووثقه أبو زرعة، وهو لين. وسادس من حديث عمرو بن عوف عند البزار (٣٣٣٩) . قال الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٩١: وفيه كثير بن عبد الله، وهو ضعيف عند الجمهور، وحسن=