للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٧٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ (١) قَالَ: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ " (٢)


= السلعة، ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حُسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة، ولم يرتجعه المشتري ... ثم قال ابن الأثير: وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، وروي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع.
قلنا: لفظ: "العُربان" تحرف في (م) إلى: العريات.
(١) لفظ أنه لم يرد في (ق) .
(٢) صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ومحمد: هو ابن راشد المكحولي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق.
وسيكرر برقم (٦٧٤٢) و (٧٠٣٣) و (٧٠٨٨) .
وقوله: "من حمل علينا السلاح فليس منا": له شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري (٧٠٧٠) ، ومسلم (٩٨) (١٦١) ، سلف بأرقام كثيرة منها (٤٤٦٧) و (٤٦٤٩) و (٥١٤٩) .
وآخر من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (٧٠٧١) ، ومسلم (١٠٠) (١٦٣) .
وثالث من حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم (٩٩) (١٦٢) .
ورابع من حديث أبي هريرة، سيرد (٨٣٥٩) .
وخامس من حديث أبي بكرة عند البزار (٣٣٣٨) أورده الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٩١، وقال: وفيه سويد بن إبراهيم ضعفه النسائي، ووثقه أبو زرعة، وهو لين.
وسادس من حديث عمرو بن عوف عند البزار (٣٣٣٩) . قال الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٩١: وفيه كثير بن عبد الله، وهو ضعيف عند الجمهور، وحسن=