للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ عَلَى أَرْضٍ لَهُ: أَنْ لَا تَمْنَعْ فَضْلَ مَائِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَأِ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١) " (٢)


= إليه. انظر تأويل الزيادة، والجمع بينها وبين المعارض فيما ذكره الحافظ في "الفتح" ٤/٣٣١، ٣٣٢.
قوله: "حتى يتفرقا"، أي: بالأبدان كما هو الظاهر، وهو قول الزهري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور.
وقال النخعي: لا يثبت خيار المكان، ويلزم البيع بنفس التواجب، وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي، وحملوا التفرق المذكور في الحديث على التفرق في الرأي والكلام. انظر "شرح السنة" ٨/٣٩-٤٠ بتحقيقنا.
وقوله: "إلا أن يكون سفقة خيار"، أي: بيعاً جرى فيه التخاير، بأن قال أحدهما لصاحبه: اختر، فإنه يسقط خيار المجلس.
وقوله: "يستقيله"، أي: يفسخ البيع بحق الخيار الذي له.
(١) كذا في جميع النسخ الخطية، ووقع في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: "منعه الله يوم القيامة فضله".
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، سليمان بن موسى -وهو الأشدق- لم يُدرك عبد الله بن عمرو، وروايته عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم الليثي، ومحمد بن راشد: هو المكحولي الخزاعي.
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/١٢٤، وقال: وفيه محمد بن راشد الخزاعي، وهو ثقة، وقد ضعفه بعضهم. قلنا: وفاته إعلاله بالانقطاع في سنده.