للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٤/٢٦٣-٢٦٤، وقال: وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.
وعن عكرمة مرسلاً عند عبد الرزاق (١٠٧٦٦) .
وعن عيسى بن طلحة مرسلاً عند أبي داود في "مراسيله" (٢٠٨) .
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرسلاً عند عبد الرزاق (١٠٧٥٤) .
وقوله: "لا يجوز لامرأة عطية بغير إذن زوجها": أخرجه أبو داود (٣٥٤٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٦٥ و٦/٢٧٨، والبيهقي في "السنن" ٦/٦٠ من طريق خالد بن الحارث، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٧٨ من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٢٦٧) من طريق حبيب المعلم، وابن ماجه (٢٣٨٨) من طريق المثنى بن الصباح كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وسيرد برقم (٦٧٢٧) و (٦٧٢٨) و (٧٠٥٨) .
وله شاهد ضعيف من حديث عبادة بن الصامت، سيرد ٥/٣٢٧.
وآخر ضعيف أيضا من حديث كعب بن مالك عند ابن ماجه (٢٣٨٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٥١.
وقوله: "لا يجوز لامرأة عطية"، قال السندي في حاشيته على "المجتبى" ٥/٦٦: أي: من مال الزوج، وإلا فالعطية من مالها لا يحتاج إلى إذن عند الجمهور. قلنا: لكن لفظ الرواية الآتية برقم (٧٠٥٨) وهو: "لا يجوز للمرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجُها عصمتها"، يدل على أن الكلام في مالها لا في ماله كما قال السندي، وقد أخذ به مالك فيما زاد على الثلث، وهو عند أكثر أهل العلم محمول على حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج، إذ يجوز للمرأة أن تعطي من مالها بغير إذن، وهو قول عامة أهل العلم.
قلنا: يغلب على الظن أن زيادة: "في مالها" مدرجة من بعض الرواة، ظن أن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها" أن هذه العطية من مالها، كما التبس على بعض الرواة الأمرُ في حديث: "إن الله خلق آدم على صورته"=