=هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٣٨١، وأبو عوانة ٤/٩٣ من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٣٨١، والدارمي ٢/٢٢٢-٢٢٣، والبخاري (٣٠١٥) ، ومسلم (١٧٤٤) (٢٥) ، وأبو عوانة ٤/٩٣، والطحاوى ٣/٢٢٠، والبيهقي ٩/٧٧ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه الطحاوي ٣/٢٢١ من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (٤٧٤٦) و (٥٤٥٨) و (٥٦٥٨) و (٥٧٥٣) و (٥٩٥٩) و (٦٠٣٧) و (٦٠٥٥) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٣١٦) و (٢٧٢٨) . وعن الأسود بن سريع، سيرد ٣/٤٣٥. وعن رباح بن الربيع الحنظلي، سيرد ٣/٤٨٨. وعن حنظلة الكاتب، سيرد ٤/١٧٨. وعن بريدة بن الحصيب والنعمان بن مقرن، سيرد ٥/٣٥٢. وعن ابن لكعب بن مالك، عن عمه، عند سعيد بن منصور (٢٦٢٧) ، وابن أبي شيبة ١٢/٣٨١ -٣٨٢، وهو في مسند المكيين والمدنيين من "مسند أحمد" كما في "أطرافه " لابن حجر ٨/٢٩٤، وهو مما سقط من المطبوع الذي بين أيدي الناس، ونسبه إليه أيضاً الهيثمي في "المجمع" ٥/٣١٥. وعن أنس بن مالك عند ابن أبي شيبة ١٢/٣٨٢-٣٨٣، وأبي داود (٢٦١٤) . وفي الباب أحاديث أخر، انظرها في "مجمع الزوائد" ٥/٣١٥-٣١٨. وقوله: "نهى عن قتل النساء والصبيان ". قال السندي: فإن سبيهم خير من قتلهم، لكن هذا إذا لم تكن مقاتلة، وإلا فلابدَّ من قتلها، واستدل به من لا يجوز قتل المرتد، وفيه بعد لا يخفى، فليتأمل.