للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

انْقَضَتْ " (١)

٤٢٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَقَالَ فِيهِ: " وَإِذَا أَتَاكِ كُفُؤٌ، فَائْتِينِي، أَوْ


(١) إسناده ضعيف، محمد بن جعفر سمع من سعيد - وهو ابن أبي عروبة - بعد اختلاطه، وقد أعله أحمد بالإرسال، فقال في كتاب "العلل " (٤٧٩٥) بعد أن أورده: أخطأ فيه غندر، فقال: عن عبد الله (يعني ابن مسعود) ، وخالفوه، ليس هو عن عبد الله، يعني مرسلاً. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخِلَاس: هو ابن عمرو الهجري، وأبو حسان: هو مسلم بن عبد الله الأعرج.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/٥، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح!
قلنا: وخبر سبيعة بنت الحارث هذا ثابت من حديث أم سلمة عند البخاري (٥٣١٨) و (٤٩٠٩) ، ومسلم (١٤٨٥) (٥٧) .
ومن حديث سبيعة نفسها عند البخاري (٥٣١٩) ، ومسلم (١٤٨٤) (٥٦) .
ومن حديث المسور بن مخرمة عند البخاري (٥٣٢٠) .
وانظر الرواية التالية.
وقوله: أبعد الأجلين. قال السندي: يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان، أحداهما تقتضي أن عدة الحاملة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، وهي قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) الآية، والثانية تقتضي أن عدتها وضع الحمل، وهي قوله تعالى: (وأولاتُ الأحمالِ أجَلُهن أن يضَعْنَ حَمْلَهن) ، فالواجب هو الأخذ بالأجل المتأخر من الأجلين.
قوله: كذب أبو السنابل: بين أن المعمول فيها هو قوله تعالى: (أولات الأحمال) . والله تعالى أعلم.