=داود (٤٦٠٦) ، وابن ماجه (١٤) ، وأبو يعلى (٤٥٩٤) ، وأبو عوانة ٤/١٧-١٨ و١٨، وابنُ حبان (٢٦) و (٢٧) ، وابنُ عدي في "الكامل" ١/٢٤٧، والدارقطني في "السنن" ٤/٢٢٤- ٢٢٥، واللالكائي - في "الاعتقاد" (١٩٠) و (١٩١) ، والقُضاعي في "مسند الشهاب" (٣٥٩) و (٣٦٠) و (٣٦١) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/١١٩، وفىِ "معرفة السنن والآثار" ١٤/٢٣٤، والبغوي في "شرح السنة" (١٠٣) من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه عن إبراهيم ابن سعد. وأخرجه الدارقطني ٤/٢٢٥ من طريق سهل بن صُقَير، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن القاسم، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صنع في ماله ما ليس في كتاب الله، فهو مردود". قال الدارقطني: قوله: عن الزهري، خطأٌ قبيح. وسلف من طريق عبد الله بن جعفر، عن سعد بن إبراهيم برقم (٢٤٤٥٠) . وقوله "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"، قال المناوي في "شرح الجامع الصغير" في أمرنا، أي: شأننا، أي دين الإسلام ما ليس منه، أي رأياً ليس له في الكتاب أو السنة عاضد ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط، فهو رد، أي: مردود على فاعله لبطلانه من إطلاق المصدر على اسم المفعول. (١) في (م) : من.