= "التحفة" ١٢/٢١١، والحافظ في "الفتح" ٩/٣١٩. وقد سلف نحوه مطولاً برقم (٢٤٥٩٣) . قال السندي: قولها: أتَشَبَّعُ من زوجي، أي: أُظهر الشبع بتكلف. قولها: وهو كذب، أي: قولي كذب، أي: فهل علي فيه إثم، أو لا، كالكذب لمصلحة. قوله: "ثَوبَيْ زور" أي أنه عمل هو زور في ذاته، وهو مؤذٍ لغيره، فكأنه زُور بوجهين، فكيف لا يكون فيه إثم؟ (١) حديث صحيح، وله إسنادان: الأول عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، قال: سأل رجل عائشة. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وتابع معمراً يونسُ بنُ يزيد الأيلي كما في "أطراف المسند" ٩/١٤٧، وهذه الطريق ليست في نسخنا الخطية. وأخرجه ابن سعد ١/٣٦٦ من طريق الحجاج بن الفرافصة، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ص ٢١ من طريق ثور بن يزيد الأيلي، كلاهما عن الزهري، قال: سئلت عائشة. وهو منقطع، والحجاج بن الفرافصة فيه كلام، وفي طريق أبي الشيخ بقية، وهو ضعيف. والثاني: عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه. وهذا إسناد بينا الاختلاف فيه على هشام بن عروة في الرواية رقم (٢٤٨٠٣) . وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٢٠٤٩٢) ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد=