للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٢٦٩٠ - حَدَّثَنَا يَعْمَرُ يَعْنِي ابْنَ بِشْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْحِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي أُبَيِّ ابْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ سَيَجِيءُ أُمَرَاءُ يَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ حَتَّى لَا يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا ".


= وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٢٢٣-٢٢٤، وأبو داود (٣٤١٦) ، وابن ماجه (٢١٥٧) ، والبزار في "مسنده" (٢٦٩٢) ، والشاشي (١٢٦٦) و (١٢٦٨) ، والحاكم ٢/٤١، والبيهقي ٦/١٢٥، والمزي في ترجمة الأسود بن ثعلبة من "التهذيب" ٣/٢٢٠-٢٢١ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد بن حميد (١٨٣) ، والبخاري في "تاريخه الكبير" ١/٤٤٤، وأبو داود (٣٤١٦) ، والبزار (٢٦٩٣) ، والطحاوي في "شرح المعاني" ٣/١٧، وفي "شرح المشكل" (٤٣٣٣) ، والشاشي (١٢٦٧) ، والطبراني في "الشاميين" (٢٢٥٣) ، والحاكم ٢/٤١، والبيهقي ٦/١٢٥ من طرق عن المغيرة بن زياد، به.
وفي الباب عن أبي بن كعب عن ابن أبي شيبة ٦/٢٢٥، وابن ماجه (٢١٥٨) ، وعبد بن حميد (١٧٥) ، والبيهقي ٦/١٢٥-١٢٦.
وعن أبي الدرداء عند البيهقي ٦/١٢٦. قال ابن التركماني: إسناده جيد.
قال البغوي في "شرح السنة" ٨/٢٦٨: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعِوَض على تعليم القرآن غير مباح، وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق.
وذهب إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وجواز شرطه: عطاء والحكم، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، قال الحكم: ما سمعت فقيهاً يكرهه!
وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال ما لم يشرط، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي.