= من طريق إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة. وزاد في الروايتين (٢١٨٥٧) و (٢١٨٥٩) : ولو استزدناه لزادنا. وفي الروايتين (٢١٨٧١) و (٢١٨٨١) : وايم الله لو مضى السائل في مسألته، لجعلها خمساً. وفي باب توقيت المسح على الخفين عن علي بن أبي طالب، أخرجه مسلم (٢٧٦) ، وقد سلف في "المسند" برقم (٧٤٨) . وعن صفوان بن عسال، سلف برقم (١٨٠٩١) . قال البخاري كما في "علل الترمذي": وهو أصح الحديث في التوقيت في المسح على الخفين. وعن عوف بن مالك سيأتي ٦/٢٧. وعن أبي بكرة عند ابن ماجه (٥٥٦) ، وصححه ابن حبان (١٣٢٤) . وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (٥٥٥) ، والترمذي في "العلل" ١/١٧١، وضعفه البخاري. وقد استُدِلَّ بحديث خزيمة على ترك التوقيت، لورود قول الراوي فيه: ولو استزدناه لزادنا. قال الخطابي في "معالم السنن" ١/٦٠: ولو ثبت هذا الكلام لم يكن فيه حجة، لأنه ظن منه وحسبان، والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي. قلنا: واستدل لترك التوقيت بحديث أُبيِّ بنِ عُمارة عند أبي داود (١٥٨) ، وابن ماجه (٥٥٧) ، وهو ضعيف. وبحديث عمر بن الخطاب عند ابن ماجه (٥٥٨) ، والبيهقي ١/٢٨٠، وفيه: أن عمر رضي الله عنه قال لعقبة بن عامر حين لبس الخف من الجمعة إلى الجمعة: أصبت السنة. وفي بعض رواياته أنه قال له: أصبت. ولم يقل: السنة. قال الدارقطني في "العلل" ١/١١١: وهو المحفوظ. قال البغوي في "شرح السنة" ١/٤٦١-٤٦٢: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى توقيت المسح على الخفين على ما ورد في الحديث، =