= الروايات: "بثوب من لم يَكْسُهُ"، ومعناه كما قال القاري في "مرقاة المفاتيح" ٤/٥٨٣، أي: بثوب شخص لم يُلبِسْه ذلك الرجلُ الثوبَ، والمراد منه النهي عن التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية له عليه. وقال المظهر: معناه: إذا كانت يدك ملطخة بطعام فلا تمسح يدك بثوب أجنبي، ولكن بإزار غلامك أو ابنك وغيرهما ممن ألبسته الثوب. قال الطيبي: لعل المراد بالثوب الإزار والمنديل ونحوهما، فلما أطلق عليه لفظ الثوب عقبه بالكسوة مناسبةً للمعنى، أي: نهى أن يمسح يده بمنديل الأجنبي، فيمسح بمنديل نفسه، أو منديل وُهِبَه من غلامه أو ابنه. (١) في (م) : الْبَصْرَةُ. (٢) كذا هي في الأصول الخطية "ينزلون" على أن "حتى" ابتدائية، وفي (م) ومسند الطيالسي والفتن لأبي عمرو الداني: "ينزلوا" على أن الفعل منصوب بـ "أن" المضمرة بعد "حتى"، التي بمعنى "إلى". (٣) في (ظ ١٠) ونسخة في (س) : فيفترق.