= عروبة. وأخرجه أبو داود (٤٠٤٨) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٣١٢) و (٣١٣) و (٣١٤) ، والحاكم ٤/١٩١، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٤٦، وفي "الشعب" (٦٣٢٠) ، وفي "الآداب" (٥٨٢) و (٧٥٧) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. ورواية "الشعب" والطبراني الثانية مختصرة. وقال سعيد بن أبي عروبة عقب رواية أبي داود والبيهقي: أراه قال: إنما حَمَلُوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها، فلتَطيَّبْ بما شاءَت. وأخرجه مختصراً الترمذي (٢٧٨٨) ، والطبراني ١٨/ (٣١٢) و (٣١٤) ، والبيهقي في "الآداب" (٥٨٢) من طرق عن سعيد، به. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه البزار في "مسنده" (٣٥٤٩) ، والطحاوي ٤/٢٤٦ مختصراً من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر أو قتادة، به. واقتصر الطحاوي على مطر وحده. وفي رواية البزار: ولا ألبس القسَّي، بدل المعصفر. وانظر ما سلف برقم (١٩٨٣٨) . ويشهد لقوله: "لا أركب الأرجوان" حديث علي، سلف في مسنده برقم (٩٨١) ، وإسناده صحيح. ويشهد لقوله:"ولا ألبس المعصفر" حديث علي أيضاً السالف برقم (١٠٤٣) . وقوله: "ولا ألبس القميص المكفف بالحرير"، قد صح ما يخالفه، فقد أخرج مسلم (٢٠٦٩) (١٠) من طريق عبد الله مولى أسماء بنت الصدَّيق، قال: أخرجت أسماء جُبَّةَ طيالسةٍ كِسروانية لها لبْنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالدَيباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قُبضت، فلما قبضت قبضتُها، وكان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يُستشفى بها. وسيأتي في=