= وأن ما هو حرام عند الله تعالى، فهو كذلك، وإلا لم تبق المشتبهات، وإنما معناه- والله تعالى أعلم- أن الحلال من حيث الحكم بيّن بأنه لا يضر تناوله، وكذا الحرام بأنه يضر تناوله، أي: هما بينان، يَعرف الناس حكمهما، لكن ينبغي أن يعلم الناس حكم ما بينهما من المشتبهات، بأن تناوله يُخرج من الورع، ويقرب إلى تناول الحرام، وعلى هذا فقوله: "إن الحلال بين ... الخ" اعتذار لترك ذكر حكمهما. مشبَّهات: بسبب تجاذب الأصول المبني عليها أمر الحِل والحرمة فيها. (١) قوله: "إذاً أني لا أشهد" ليس في (ظ١٣) . (٢) حديث صحيح بطرقه، وإسناده ضعيف، إسناد سابقه، إلا أن قوله: "إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم" قد تفرد به مجالد، كما صرح به أحمد في الرواية الآتية برقم (١٨٣٧٨) . وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٧/٢٣٢ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢١٩-٢٢٠ و١٤/١٥٢، والبخاري (٢٥٨٧) ، ومسلم (١٦٢٣) (١٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٠٧٤) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/٨٦، والبيهقي في "السنن" ٦/١٧٦، وابن عبد البر في=