للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٢٢ و٣/٣٧٥، والبخاري (٢١٨) ، وابن ماجه (٣٤٧) ، والأجري في "الشريعة" ص ٣٦٢ من طريق أبي معاوية ووكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٧٦-٣٧٧، والبخاري (١٣٦١) ، والنسائى ٦/١٠٤، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٢٣٦) ، والآجري ص ٣٦٢، والبيهقي في "السنن" ٢/٤١٢، وفي "إثبات عذاب القبر" (١١٨) ، والبغوي (١٨٣) من طريق أبي معاوية وحده، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٣٧٧، وهناد في"الزهد" (٣٦٠) و (١٢١٣) ، والبخاري (٦٠٥٢) ، ومسلم (٢٩٢) ، وأبو د اود (٢٠) ، والترمذي (٧٠) ، والنسائي ١/٢٨-٢٩، وابن الجارود (١٣٠) ، وابن خزيمة (٥٦) ، والآجري ص ٣٦٢، والبيهقي في "السنن" ١/١٠٤، وفي "إثبات عذاب القبر" (١١٧) من طريق وكيع وحده، به.
وأخرجه عبد بن حميد (٦٢٠) ، والدارمي (٧٣٩) ، ومسلم (٢٩٢) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٤١٢، وفي "إثبات عذاب القبر" (١١٩) من طريق عبد الواحد بن زياد، والبخاري (١٣٧٨) ، وابن حبان (٣١٢٨) ، والآجري ص ٣٦٢ من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن الأعمش، به. وانظر ما بعده.
قوله: "وما يُعذبان في كبير"، قال الخطابي في "معالم السنن" ١/١٩: معناه أنهما لم يُعذبا في أمر كان يَكبُرُ عليهما، أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه، وهو التنزه من البول وترك النميمة، ولم يُردْ أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدِّين، وأن الذنب فيهما هَيِّنَ سهل.
وأما غرسه شق العسيب (أو الجريدة) على القبر، وقوله: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا"، فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنىً ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تفرش الخُوص في قبور موتاهم، واراَهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تَعاطَوْه من ذلك وجه، والله أعلم. وانظر "فتح الباري" ١/٣٢٠-٣٢١.