= (١٦٩٧) ، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص٩٧ و٢٥٠، ومسلم (١٠٩٦) ، وأبو داود (٢٣٤٣) ، ويعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" ١/٣٢٣، والترمذي (٧٠٩) ، والنسائي ٤/١٤٦، وابن خزيمة (١٩٤٠) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٧٧) ، وابن حبان (٣٤٧٧) ، والطبراني في "الأوسط" (٣٢٦٢) ، والبيهقي ٤/٢٣٦، والحسن بن محمد الخلال في "أماليه" (٣٥) ، والخطيب في "تاريخه" ٧/٢٦٤، والبغوي (١٧٢٩) من طرق عن موسى بن عُلَي، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" ٢/١٠٣ من طريق عبد الله بن إسماعيل الجوداني أبو مالك الجهضمي، عن موسى بن عُلَي،. عن أبيه عُلَي بن رباح، عن وردان قال: كان عمرو وهو أمير مصر يأمرنا أن نضع له السحور، فانما نصيب منه مثل قضمة السِّواك فقال: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلةُ السَّحر". وسيأتي الحديث برقم (١٧٧٧١) و (١٧٨٠١) . قال السندي: "أكلة السحر" بضم الهمزة: اللُّقمة، وبالفتح للمرَّة وإن كثُر المأكول كالغداء والعشاء، قيل: والرواية في الحديث بالضمِّ، والفتح صحيح، والسَّحَر بفتحتين: آخر الليل..، قيل: وذلك لحرمة الطعامِ والشراب والجماع عليهم إذا ناموا، كما كان علينا في بَدْءِ الإسلام، ثم نُسِخ فصار السحور فارقاً، فلا ينبغي تركه. وانظر "شرح مشكل الآثار" ١/٤١٧-٤٢١.