= وقد شك عبد العزيز بن عمر في هذه الرواية بالسائل: أهو سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة، والصحيح أنه سراقة بن مالك، وسيرد حديثه في "المسند" ٤/١٧٥. وقوله: "من كان تزوج امرأة إلى أجل، فليعطها ما سمَّى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئاً، وليفارقها، فإن الله تعالى قد حرَّمها عليكم إلى يوم القيامة". قد سلف نحوه عند مسلم (١٤٠٦) و (٢٨) من طريق عمر بن عبد العزيز، عن الربيع، به، وانظر تتمة تخريجه في الرواية رقم (١٥٣٣٧) . قال السندي: قوله: "أن العمرة قد دخلت في الحج": أي: حلت في أيامه على خلاف ما كان عليه أمر الجاهلية. قوله: "كأنما ولدوا اليوم": أي: بيِّن لنا بياناً وافياً في غاية الوضوح كالبيان لمن لا يعلم شيئاً قبل اليوم. (١) في (م) : يوم. (٢) في (ق) و (م) : فلقينا، وهو الموافق لرواية ابن حبان.