(١) إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح. وأخرجه عبد بن حميد (١٠٠٩) ، والدارمي (٢٣٣٩) ، وأبو داود (٣٣٠٥) ، وابن الجارود (٩٤٥) ، وأبو يعلى (٢١١٦) و (٢٢٢٤) ، والطحاوي ٣/١٢٥، والحاكم ٤/٣٠٤-٣٠٥ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي ١٠/٨٢-٨٣ من طريق بكار بن الخصيب، عن حبيب المعلم، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٨٩١) من طريق إبراهيم بن يزيد، عن عطاء مرسلاً. وفي الباب عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، عن رجال من الأنصار من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند عبد الرزاق (١٥٨٩٠) ، وأبي داود (٣٣٠٦) . وفي هذا الحديث دليل على أن من جعل لله عليه أن يُصلي في مكانٍ، فصلى في غيره أجزأه ذلك. قال في "بدائع الصنايع": وإن كان الشرط مقيداً لمكان بأن قال: لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا، أو أتصدق على فقراء في بلد كذا، يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.