= "شرح معاني الآثار" ٤/٢٥ و٢٩ و١١٢، والبيهقي ٥/٣٠٩ من طرق عن ابن جريج، به. بلفظ: نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا، عدا الموضع الأول من الطحاوي فمختصر: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمر حتى يطعم، والموضع الثالث منه مختصر: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. أما زيادة قوله: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، فستأتي ضمن حديث ابن جريج عن أبي الزبير برقم وأخرجه ابن أبي شيبة: ٧/١٢٩، والحميدي (١٢٩٢) ، والبخاري (٢٣٨١) ، ومسلم ص ١١٧٤ (٨١) و (٨٢) ، وأبو داود (٣٣٧٣) ، والنسائي ٧/٢٦٣ و٢٧٠، وابن ماجه (٢٢١٦) ، وأبو يعلى (١٨٤٥) ، والطحاوي ٤/٢٩ و٣٣، والبيهقي ٥/٣٠٧ و٣٠٩، والبغوي (٢٠٧١) و (٢٠٧٥) من طرق عن ابن جريج، عن عطاء وحده، به. وبعضهم اختصره، وزاد فيه في بعض المصادر: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم. وأخرجه مسلم ص ١١٧٦ (٨٦) من طريق رباح بن أبي معروف، وأبو داود (٣٤٠٥) ، والترمذي (١٢٩٠) ، والنسائي ٧/٣٧- ٣٨ و٢٩٦، والدارقطني ٣/٤٨، والبيهقي ٥/٣٠٤ من طريق يونس بن عبيد، كلاهما عن عطاء وحده، به. ورواية يونس بن عبيد مختصرة: نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وزاد فيه: وعن الثنيا إلا أن يعلم، وقد سلفت هذه الزيادة ضمن حديث أبي الزبير (١٤٣٥٨) . ورواية رباح بلفظ: نهى عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب- قلنا: والنهي عن كراء الأرض هو المخابرة، وقد سلف بهذا اللفظ من طريق عمرو بن دينار برقم (١٤٦٣٥) ، وبهذا المعنى سلف من طريق عطاء برقم (١٤٢٤٢) . والنهي عن بيع السنين سلف من طريق أبي الزبير برقم (١٤٣٥٨) ، وسيأتي من طريق أبي الزبير وعطاء برقم (١٥٠٨٣) . وأخرجه مسلم ص ١١٧٥ (٨٣) ، وابن حبان (٤٩٩٢) ، والبيهقي ٥/٣٠١=