= قوله: "نهى عن الأوعية" جاء تفسيرها في رواية عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، وسيأتي أيضاً من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (١٤٢٦٧) وفيه تفسيرها بأنها الدباء والنقير والجر والمزفت، والنهي عنها هو النهي عن الانتباذ فيها. "فلا إذاً" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٠/٥٩: جواب وجزاء، أي: إذا كان كذلك لا بد لكم منها، فلا تدعوها. (١) في (م) : اللحم. (٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح- وهو ابن عبد الله العنزي- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. سفيان: هوالثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥١٩، وابن حبان (٩١٦) و (٩٨٤) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. واقتصر ابن حبان في الموضع الأول على قصة الدعاء. وأخرجه مختصراً الترمذي في "الشمائل" (١٨٠) من طريق أبي أحمد الزبيري، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٤٢٣) من طريق يحيى بن آدم، كلاهما عن سفيان الثوري، به. وسيأتي هذا الحديث ضمن حديث طويل من طريق الأسود بن قيس برقم=